طيور العلمة
مرحبا عزيزي الزائر لك منا فائق الترحيب و الاحترام
انت لست مسجل في منتديات طيور العلمة
إذا انت ترغب بذالك اضغط على خانة تسجيل لتنظم الى عائلتنا

شكرا.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

طيور العلمة
مرحبا عزيزي الزائر لك منا فائق الترحيب و الاحترام
انت لست مسجل في منتديات طيور العلمة
إذا انت ترغب بذالك اضغط على خانة تسجيل لتنظم الى عائلتنا

شكرا.
طيور العلمة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أحكام الاضحية

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

ok أحكام الاضحية

مُساهمة من طرف samilove الأربعاء نوفمبر 10, 2010 2:43 pm


السلام عليكم

مـا المـراد شـرعـاً مـن الأضـحـية ؟
المراد:التقرب إلى الله تعالى بالذبـح،الذي قرنه الله بالصلاة في قولهتعالى:﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ وقوله تعالى:﴿إِنَّ صَلاَتِيوَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ ِللهِ رَبِّ الْـعَــٰــلَمِينَ لَاشَرِيكَ لَـهُ﴾.
وبذلك نعرف قصور من ظن أن المراد بالأضحية الانتفاعُ بلحمها؛ فإن هذا ظن قاصر صادر عن جهل.

فالـمُـراد هو التقـرب إلى الله بالـذبح

واذكر قول الله تعالى:﴿لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَــــكِن يَنَالُهُ التَّـقْوَى مِنكُمْ﴾.

من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين / شريط رقم228)

معنى قوله تعالى:﴿لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا﴾

أي:ليس المقصود منها ذبحها فقط، ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شيء؛لكونه الغني الحميد، وإنما يناله الإخلاص فيها والاحتساب، والنية الصالحة،ولهذا قال: ﴿وَلَـكِن يَنَالُهُ الـتَّـقْوَى مِنكُمْ﴾ ففي هذا حث وترغيبعلى الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخراً، ولا رياءًولا سمعة، ولا مـجـرد عـادة، وهكذا سائر العبادات، إن لم يقترن بهاالإخلاص وتقوى الله كانت كالقشور الذي لا لب فيه، والجسد الذي لا روح فيه.

من تفسير الإمام السعدي/ تيسير الكريم الرحمـٰـن

أيهما أفضل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها ؟

الجواب:ذبحها أفضل؛فلو قال شخص: أنا عندي خمسمائة ريال
هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضحي بها ؟
قلنا الأفضل أن تضحي بها.
فإن قال: لو اشتريت بها لحماً كثيراً أكثر من قيمة الشاة أربع مرات، أو خمس مرات، فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟
قلنا: الأفضـل أن تضحي؛ فذبحها أفضـل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصـدق به.
وذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو:
التقرب إلى الله - تعالى- بذبحـها.
لقول الله تعالى:﴿لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَـكِن يَنَالُهُ الـتَّـقْوَى مِنكُمْ﴾.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين
حكم الأضـحـية

ضحىالنبي صلى الله عليه وسلم بأضحيتين، إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانيةعن من آمن به من أمته، وحث الناس عليها، صلوات الله وسلامه عليه، ورغَّبفيها.
7 وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- هل الأضحية واجبة أو ليست بواجبة على قولين:
فمنهممن قال إنها واجبة على كل قادر؛ للأمر بها في كتاب الله عز وجل فيقوله:﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ ولما روي عن النبي r في من ذبح قبلالصلاة أن يذبح بعد الصلاة. رواه البخاري.
وفي ما روي عنه:{من وجد سعةً فلم يضحي فلا يقربنَّ مصلانا}.
[أخرجه ابن ماجه/وحسنه الألباني في تخريج مشكلة الفقر].
وهومذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- حيث قال: "إن الظاهر وجوبها، وأن من قدر عليها فلم يفعل فهوآثـم"..
.. فالقول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب، لكن بشرط القدرة.

من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)

وشرح زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/كتاب الحج/ شريط18)

وقت الأضحية

الأضحية لها وقت محدد، لا تنفع قبله ولا بعده.
ووقتها:من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشر
فتكون الأيام أربعة: هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده.
فمن ضحى في هذه المدة ليـلاً أو نهـاراً فأضحيته صحيحة.
[قالr:{من ذبح قبل الصلاة فلْيذبح مكانها أخرى} رواه البخاري
وقال r:{كل أيام التشريق ذبح}رواه أحمد،الصحيحة (2476)]

من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم333)

فإن ذبح قبل إمامه !!

الصحيحأن من ذبح بعد صلاة العيد أن ذبيحته تجزئه، ولو كان ذبحه قبل ذبح الإمام،أما من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تجزئه أضحية، وإنما هي طعام عجَّلهلأهله.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم: (5123)
عضو:عبدالله بن غديان/ النائب/عبدالرزاق عفيفي/الرئيس: ابن باز.

جنس ما يضحى به

منشروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم؛ لقولالله تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ فمن ضحى بفرس - والفرس غالي وحجمه كبير- فإنأضحيته لا تقبل، لماذا ؟ لأنه ليس من بهيمة الأنعام.
من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم44)

ما يحرم فعله على المضحي في أيام العشر

قال النبي r:{إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئاً حتى يضحي} [رواه مسلم].
وفي رواية:{ولا من بشَره} والبشرة: الجلد؛ يعني أنه ما يُنتِّفُ شيئاً من جلده،كما يفعله بعض الناس ينتف من عقبه(من قدمه).
فهذه الثلاثة هي محل النهي: الشعر والظفر والبشرة.
والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم، حتى يرِد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيرها.
وعلى هذا: فيـحـرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ - في العشر- من شعره أو بشرته أو ظفره شيئاً حتى يضحي.

من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)

هـل يشمـل هـذا الحـكم مـن يضحَـى عـنه أيضـاً؟

الجواب:هذا الحكم إنما يختص بمن أراد أن يضحي فقط، أما من يضحى عنه فلا حرج عليهأن يأخذ؛وذلك لأن الحديث إنما ورد {وأراد أحدكم أن يضحي} فقط؛ فيقتصر علىما جاء به النص، ثم إنه قد عُلم أن الرسول rكان يضحي عن أهل بيته ولميُنقل أنه كان ينهاهم عن أخذ شيء من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم؛ فدل هذاعلى أن هذا الحكم خاص بمن يريد أن يضحي فقط.

من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)

هل يدل حديث:{وأراد أحدكم أن يضحي}أن الأضحية غير واجبة

[قالتعالى]:﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ﴾ إذاً الاستقامة على هذاالفهم- مع الأسف نُسب هذا الفهم إلى بعض الأئمة- ينتج قياساً على هذاالفهم أن الاستقامة غير واجبة!! (ليه؟!) لأن الله نسبها إلى مشيئتنا!!..قال عليه الصلاة والسلام:{من أراد الحج فلْيُعجّل} أيضاً نَسب الإرادةهنا للإنسان في الحج الذي هو من أركان الإسلام الخمسة، فهل معنى ذلك أنالحج غير واجب؟!
الجواب: لا، لكن كل واجب لابد له من إرادة تصدر من هذا الإنسان ليصبح مكلفاً، وإلا إذا كان لا إرادة له فلا تكليف عليه.
من متفرقات الإمام الألباني / شريط رقم: (244)

ماذا على المضحي لو أخذ من شعره وظفره ؟

الجواب:إذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته، فعليه أن يتوبإلى الله تعالى، ولا يعود، ولا كفارة عليه،ولا يمنعه ذلك عن الأضحية، كمايظن بعض العوام.
وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً، أو سقط الشعربلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه مثل أنينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينـزل الشعر في عينيه فيزيله، أو يحتاج إلىقصه لمداواة جرح ونحوه.
من كتاب: أحكام الأضحية والذكاة/ للإمام العثيمين

الحكمة من هذا التحريم

الجواب على ذلك من وجهين:
الوجهالأول: أن الحكمة هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شك أن نهي النبيصلى الله عليه وسلم عن الشيء حكمة، وأن أمره بالشيء حكمة، وهذا كاف لكلمؤمن، ولقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَاوَأَطَعْنَا﴾ وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن امرأةسألتها:ما بال الحائض تقضي الصـوم ولا تقضي الصلاة؟! فقالت: (كان يصيبناذلك - يعني في عهد النبي r- فنُؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة)رواه مسلم.
وهذا الوجه هو الوجه الأَسَدُّ، وهو الوجه الحاسم الذي لا يمكن الاعتراض عليه، وهو أن يقال في الأحكام الشرعية:

الحكمة فيها أن الله ورسوله أمر بها

أماالوجه الثاني في النهي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة في هذه الأيام العشر:فلعله - والله أعلم- من أجل أن يكون للناس في الأمصار نوع من المشاركة معالمحرمين بالحج والعمرة في هذه الأيام؛ لأن المحرم بحج أو عمرة يشرع لهتجنب الأخذ من الشعر والظفر. والله أعلم.

من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (310)

هـل يجـوز الـتوكـيل في الأضـحـية ؟

الجواب: يجوز أن يوكِّل من يذبح إذا كان هذا الموكَّل يعرف أن يذبح، والأفضل في هذه الحال أن يحضر ذبح من هي له.
والأفضل أن يباشر ذبحها هو بيده إذا كان يحسن.

من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)

هل يجوز للمضحي أن يأخذ من شعره وبشره إذا وكَّـل من يذبح عنه ؟

الجواب: الإنسان الذي يريد أن يضحي - ولو وكَّل غيره - لا يحل له أن يأخذ شيئاً من شعره أو بشرته أو ظفره.

من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93)

هل يحرم على الوكيل ما يحرم على المـضحي ؟

الجواب: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره هـذا الـواجب، إذا كان يضحي عن نفسه،أما إذا كان وكيل لا؛ ما عليه شيء.

من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم928)

ومـاذا عـن المـرأة إذا أرادت أن تضـحـي؟

الجواب:إذا وكّـَل الإنسان شخصاً يذبح عنه الأضحية فإن الحكم يتعلق بصاحبالأضحية؛ فإذا وكَّلت المرأة زوجها قالت: يا فلان هذه -مثلاً- مائة ريالأو أكثر أو أقل، ضحي بها عني، فإنه يـحـرم عليها أن تأخذ شيئاً من شعرهاأو ظُفُرها أو بشرتها.
السائل: لكن إذا كان الزوج هو الذي اشترى الضحية !
الشيخ: حتى وإن اشتراها // الشيخ سائلاً: إذا اشتراها لها ؟
السائل: اشتراها لها // الشيخ: لا يجوز.

من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم92)

هل تُنهى المرأة التي تريد أن تضحي عن المشط ؟


الجواب:إذا احـتـاجت المرأة إلى المشطفي هذه الأيام وهي تريد أن تضحي فلا حرجعليها أن تمشط رأسها، ولكن تكده بـرفـق، فإن سقط شيء من الشعر بغير قصدفلا إثم عليها؛ لأنها لم تكد الشعر من أجل أن يتساقط، ولكن من أجل إصلاحه،والتساقط حصل بغير قصد.

من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم283)

حـكم ذبيحة المرأة

سئل الإمام العثيمين/فتاوى نور على الدرب/ شريط: (326)

السائل:هل تجوز ذبيحة المرأة في حالة غياب الرجال؟
فأجاب:ذبيحة المرأة حلال، سواءٌ كان ذلك بحضرة الرجال أو بغيبة الرجال،إذاأنهرتْ الدم، وذكرتْ اسم الله؛ لقول النبيr:{ما أنهر الدمَ وذكِـر اسمالله عليه فكلوا} [متفق عليه].
ولا فرق بين أن تكون حائضاً أو على طهر؛ لأن الحائض يجوز لها أن تذكر الله عز وجل.

هـل يجـوز الاشـتراك في الأضحية الواحدة ؟

الجواب: لا يجزئ أن يشتـرك اثنان فأكثر - اشتراك مُلك- في الأضحية الواحدة من الغنم (ضأنها أو معزها) .
·أما الاشتراك في البقرة أو في البعير: فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛[عنجـابرt أن النبيr قال:{البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة} رواه مسلم ]. هذاباعتبار الاشتراك بالملك.
· وأما التشريك بالثواب: فلا حرج أن يضحيالإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كـانوا كثيـرين، بل له أن يضحي عننفسه وعن علماء الأمة الإسلامية، وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لايحصيه إلا الله.

من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186)

هل يُشترط في الاشتراك أن يكون من بيت واحد ؟

الجواب:تجزئ البَدَنة [الإبل] والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو منبيوت متفرقين،وسواء كان بينهم قرابة أو لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلمأذِن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصِّلذلك. والله أعلم.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (2416)
عضو:عبدالله بن غديان/ النائب/عبدالرزاق عفيفي/الرئيس: ابن باز.

هل يضحى بالإبل عن واحد ؟

الجواب:من قال: إن الجمل لا يذبح إلا عن جماعة مخطئ، لكن الشاة لا تجزئ إلا عنواحد، ولصاحبها أن يُدخل غيره من أهل بيته في ثوابها، أما الجمل فيجزئ عنواحد وعن سبعة يشتركون في ثمنه، ويكون سُبعه ضحية مستقلة لكل واحد منهؤلاء السبعة، والبقر كالإبل في ذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (3055)
عضو:عبدالله بن غديان/ النائب/عبدالرزاق عفيفي/الرئيس: ابن باز.


أيهـما أفضل الكـبش أو البقر في الأضحـية؟

الجواب:الكبش أفضل، الضحية بالغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حـرج، لكنالنبي صلى الله عليه وسلم يضـحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع مائة منالإبل.
فالمقصود:أن الضحية بالغنم أفضل،ومن ضحى بالبقرة أو بالإبل
الناقة عن سبعة، والبقرة عن سبعة كله طيب.

من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم: (419)

أيهما أفضل الذكر أو الأنثى في الأضحية ؟

الجواب:كلها سنة مشروعة؛ سواء كان المضحى به من الذكور أو من الإناث؛ تيس أو كبشأو شاة، أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر،وهكذا البعير وهكذا الناقة،كلها ضحاياشرعية،إذا كانت بالسن الشرعي؛ جذع ضأن، ثَنِيَّة معز، ثنية من البقر، ثنيةمن الإبل، والنبيr كان يضحي بكبش (بذكور) فالذكر من الضأن أفضل؛ كبش منالضأن أفضل، كان النبي r يضحي بكبشين أملحيْن؛ فهما أفضل من الإناث، وإنضحى بالإناث فلا بأس.
أما المعز: فالأفضل الأنثى، وإن ضحى بالتيس فلا بأس، إذا كان قد تـم سنة فأكثر.

من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم728)

الأفضل في الأضحية، وحكم المـساومـة عليها !!

سئل الإمام العثيمين/صحيح البخاري/كتاب الحج/شريط: (13)

السائل:من المعلوم أن النسك كالأضحية إذا دُفع فيه أكثر كان أعظم الأجر، فهل يترتب على هذا ألا يساوم عليه؟

فأجاب:لا، هو أولاً ليس الأكثر قيمة هو الأفضل، بل الأطيب لحماً، والأكثر، وإنلم ترتفع قيمته، لكن عند التساوي يقال إن ارتفاع القيمة أفضل من حيثالدلالة على أن هذا الذي ضحى مثلاً، بذل المال المحبوب إليه في محبة اللهعز وجل .
السائل: لكن هل له أن يساوم أو الأفضل عدم المساومة ؟
الشيخ: لا، يساوم ولا بأس، لاسيما في هذا الوقت .

مـا هـو السِّـن المـعـتبر في الأضـحـية ؟

الجواب: السن المعتبر شرعاً: في الإبل خمس سنوات.
وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة؛ وفي الضأن ستة أشهر.
فما دون هذا السن لا يضحى به، ولو ضُحي به لم يُقبل.
ودليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم:{لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا أن تـعسر عليكم فتذبحوا جَذْعَة من الضأن}[رواه مسلم].
{مُسِنَّة}:أي ثَنِـيَّة {جَذْعَة من الضأن}: ما له ستة أشهر.

من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (228)

مـا هـي العـيوب التي تجـعـل الأضحـية غـير مـجـزئـة؟

الجواب:من شروط ما يضحى به السلامة من العيوب التي تمنع الإجـزاء؛ وهي المذكورةفي قول النبي r:{أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العَـوْراء البيِّن عَـوَرُها،والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ضَلَعُها، والعَجْفاء التي لاتُنقي}. [صحيح ابن ماجه ( 3144)].
{العجفاء} يعني الهزيلة {لا تنقي} يعني ليس فيها مخ.
فهذه العيوب الأربعة تمنع من الإجزاء.
يعنيلو ضحى الإنسان بشاة عَوراء بيِّن عورها فإنها لا تُقبل، ولو ضحى بشاةعرجاء بين ضلَعها لم تقبل، ولو ضحى بشاة مريضة بيـِّن مرضها لم تقبل، ولوضحى بهزيلة ليس فيها مخ [مخ العظام، لا مخ العقل] فإنها لن تقبل.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم92)

ما حكم التضحية بمقطوعة الأذن أو مقطوعة القرن؟

الجواب:الصحيح أنها جائزة مجزئة، لكنها مكروهة؛ لأنها ناقصة الخِلقة، وقد أمرالنبي r أن نستشرف العين والأذن؛ أي نطلب شرفهما وكمالهما.[عـن علي t قال:« أمـرنا رسول اللهr أن نستشرف العين والأذن». صحيح سنن ابن ماجه (3143)].

من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم37)

ما العمل إذا تعـيَّبت الأضحية بعد شرائها ؟

الجواب:مثال ذلك: رجل اشترى شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها، وصارت لا تستطيع المشيمع الصحاح بعد أن عيَّنها، فإنه في هذه الحال يذبحها وتجزئه؛ لأنه لماتعيَّنت صارت أمانة عنده كالوديعة، وإذا كانت أمـانة ولم يحصل تعيّـُبهابتعديه أو تفريطه فإنه لا ضمان عليه، فيذبحها وتجزئه.
يستثنى من ذلك ما إذا تعيَّـبت بفعله أو تفريطه:
بأن تكون بعيراً حمل عليها ما لا تستطيع أن تحمله، ثم عثرت وانكسرت، ففي هذه الحال يضمنها بمثلها أو خير منها.
وكذلكلو كان بتفريطه:كأن يترك الأضحية في مكان بارد في ليلة شاتية فتأثرت منالبرد، ففي هذه الحال يجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها؛ لأنه فرّط،فلتفريطه يجب عليه الضمان.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين

هـل يجوز التضحية بالضأن المَخْـصـي ؟

الصحيح أنه يجوز الأضحية بالخصِيّ؛ لأنه ثبت عن النبي r أنه ضحى بكبشين مَوْجُوءَيْن؛ مقطوعيْ الخصيتين. [الإرواء/1147]
من فتاوى سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (44)

ما هـي الكـيفية الصـحـيحة لذبح الأضحـية؟

الجواب:يضجعها على الجنب الأيسر- إذا كان يذبح بيمينه- فإن كان يذبح بيساره فإنهيضجعها على الجنب الأيمن؛ لأن المقصود من ذلك راحة البهيمة، والإنسان الذييذبح باليسرى ما ترتاح البهيمة إلا إذا كانت على الجنب الأيمن، ثم إنالأفضل أن يضع رجله على رقبتها حين الذبح.
وأما أيديها وأرجلها: فإن الأحسن أن تبقى مطلقة غير ممسوكة؛ لأن ذلك أرْيح لها،ولأن ذلك أبلغ في إخراج الدم منها؛لأن الدم
مع الحركة يخرج، فهذا أفضل.
من فتاوى نور على الدرب/ الإمام العثيمين/ شريط رقم93)

من آداب الذبح

وإذا أراد الذبح فإنه مطالب بأمور:
أولاً: أن يذبح بسكـين حـادة؛ لقول النبي r: {وإذا ذبـحتم فأحسنوا الـذِّبحة،ولْـيُحدَّ أحدكم شفرته،ولْيُرح ذبيحته} [رواه مسلم]

الثاني: ألا يحدها وهي تنظر، إذا أراد أن يحدها -يعني يسنـها- فلا يفعل ذلك والبهيمة تنظر، لماذا؟ لأنها ترتاع، هي تـعـرف
أنه إذا سنَّ السكين أمامها وقد أضجعها أنه يريد ذبحها فترتاع.
[عنابن عباس أن رجلا أضجع شاة وهو يُحِد شفرته، فقال النبي صلى الله عليهوسلم:{أتريد أن ُتميتها موتــتين! هلّا أحْددت شفرتك قبل أنتُضجـعها!}صحيح الترغيب والترهيب (2265)].

وأيضاً: لا يذبحها والأخرى تنظر؛ لأنها ترتاع - أيضاً- إذا رأت أختها تُضْجَع وتُذبَح ارتاعت.
من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (44)
ومن الآداب سـحب الذبيحة برفق:
فعنمحمد بن سيرين: أن عمر t رأى رجلاً يجر شاة ليذبحها، فضربه بالـدرة وقال:«سُقها - لا أم لك- إلى الموت سَوقاً جميلا». رواه البيهقي/ السلسلةالصحيحة (30).

السنة الذبح إلى القبلة
قال الإمام الألباني/ كتاب: مناسك الحج والعمرة:

السنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له، وإلا أناب عنه غيره.
ويذبحها مستقبلاً بها القبلة: وفيه حديث مرفوع عن جابر عند أبي داود وغيره، مخرج في (الإرواء/ 1138) وآخر عند البيهقي (9 / 285).
وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح.

هل يكره الذبح إلى غير القبلة ؟


قال الإمام العثيمين/الشرح الممتع/كتاب الأطعمة/ شريط: (4)
لميذكر الفقهاء -رحمهم الله - دليلاً في ذلك، وغاية ما فيه: ما ذُكر عنالنبي r أنه «حين وجَّه أضحيته» قال: {بسم الله والله أكبر} «حين وجَّهها»، يعني وجهها إلى القبلة، وهذا يدل على أن التوجيه سنة، ولا يلزم من تركالسنة الكراهة.

ما يقال عند الذبح

ذبَحالنبي r يوم الذبح كبشيْن أقرنيْن أملحيْن مَوجوءيْن، فلما وجههماقال:{إني وجهتُ وجهيَ للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً على ملة إبراهيم،وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين،لا شريك له، وبذلك أمرِتُ، وأنا أولُ المسلمين، اللهم منك ولك} (صحيح سننأبي داود (2491)).
قال الإمام الألباني/ كتاب/ مناسك الحج والعمرة:
ويقول عند الذبح أو النحر: باسم الله، والله أكبر، اللّهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني.

ما معنى قولك :" اللهم هذا منك ولك"؟

{هذا}:المشار إليه المذبوح أو المنحور،{منك}: عطاءً ورزقاً. {لك}: تعبداً وشرعاًوإخلاصاً وملكاً، هو من الله، وهو الذي منَّ به، وهو الذي أمرنا أن نتعبدله بنحره أو ذبحه.
فيكون الفضل لله تعالى قدراً، والفضل له شرعاً؛ إذلولا أن الله تعالى شرع لنا أن نتقرب إليه بذبح هذا الحيوان أو نحره لكانذبحه أو نحره بدعة.

الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/ كتاب المناسك

هـل قولك :" هذه عني وعن أهل بيتي" من التلفظ بالنية؟

الجواب:قول المضحي: "هذه عني وعن أهل بيتي" إخبار عما في قلبه، فهو لم يقل:اللهـم إني أريد أن أضحـي، كما يقوله من ينطق بالنية، بل أظهر ما في قلبهفقط، وإلا فإن النية سابقة، من حين أن أتى بالأضحية وأضجعها فقد نوى.
من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (34)

هـل يذكر الوكيل أنهـا عـن فلان ؟

الجواب: إن قال: عني أو عن فلان فهو الأفضل.
من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم29)
قال الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط: (93)
إنذَكرأنها عنفلانفهوأفضل؛لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقول:{اللهم هذا منك ولك، عن محمد وآل محمد}.
وإن لم يذكره كفت النية، ولكن الأفضل الذكر.

هل تحل ذبيحة من نسي التسمية عند الذبح؟

الجواب:تحل له؛ لأن النسيان أمر مرفوع المآخذة عليه، كما هو الأصل والقاعدة، وإذاقيل بالمآخذة في بعض المواطن فذلك لنص خاص، لقوله عليه السلام:{وُضِع عنأمتي الخطأ والنسيان ومااستـُــكرِهوا عليه} وقبل ذلك قوله تعالى فيالقرآن: ﴿رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾.
من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم237)

حكم الصلاة على النبيr عند الذبح

قال الإمام العثيمين/الشرح الممتع/كتاب الحج/ شريط: (19)
هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلمفي هذا المقام؟
لا، لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
أولاً: أنه لم يَـرِد، والتعبد لله بما لم يرد بدعة.
ثانياً: أنه قد يُتخذ وسيلة فيما بعد إلى أن يذكر اسم الرسول r على الذبيحة.

هـل السنة الإكـثار مـن الأضاحـي فـي البيت الواحـد؟

الجواب:السنة أن لا يُغالى في الأضاحي بكثرة العدد؛ لأن هذا من الإسراف، فإن بعضالناس الآن: تجد الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته بأضحية كما كان النبي r،والسلف الصالح يفعلون ذلك، ولكن تأتي الزوجة تقول أريد أن أضحي! وتأتيالبنت تقول أريد أن أضحي، وتأتي الأخت تقول أريد أن أضحي، فيجتمع في البيتضحايا متعددة، وهذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح؛ فإن أكرم الخـلقمحمداً rلم يضحي إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته، ومعلوم أن له تسع نساء،يعني تسعة بيوت، ومع ذلك ما ضحى إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته، وضحى بأخرىعن أمته، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وكان الصحابة يضحي الرجل بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، فما عليه كثير من الناس اليوم فهو إسراف.

من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم92)

هـل يضحـى عـن المـيت؟!

يجبأن نعلم أن الأضحية ليست واجبة للأموات، وأصل الأضحية للأحياء، هذا هوالأصل، فإذا كان الميت لم يوصِ بها فالأفضل ألا يضحى عنه إلا تبعاًللأحياء، فيضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وينوي بذلك الحي والميت.
والدليلعلى أنه ليس من السنة أن يضحى عن الأموات إلا بوصية، أن النبي r تُوُفي لهبنات، وتوفي له عمه حمزة بن عبد المطلب، وتُوفي له زوجات، توفيت زوجتهخديجة رضي الله عنها، وزينب بنت خُزيمة، ومع ذلك لم يضحي عن أحد منهم،صلوات الله وسلامه عليه، ولو كان هذا خيراً لفعله النبي r . وإنما كانيضحي عنه وعن أهل بيته، يعني الأحياء. ولكننا نقول: إذا ضحى الإنسان عننفسه وأهل بيته، ونوى بذلك الأحياء والأموات فليس في ذلك بأس إن شاء الله،أما الوصايا فيجب أن تنفذ على ما هي عليه.
من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم18)

هـل يجوز أن يُجعل أجر الجزار من الأضحية ؟

الجواب:لا،يعنيلو قال اذبحها لي،وكانت تُذبح بعشرة ريالات وقال: أعطيك خمسة من لحمهاوخمسة نقداً فلا يجوز؛ لأنه بذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله، وهواللحم؛ لأن عِوَض الأجرة بمنـزلة عوض الـمَبيع، فيكون قد باع لحماً أخرجهلله، وهذا لا يجوز.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين

ما الدليل على عدم جواز إعطاء الجزار من الأضحية ؟


الجواب:لحديث علي t: «أمـرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقومَ على بُدْنه[الإبل]، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجِلتها، وأن لا أعطي الجزارمنها»متفق عليه.
ماذا على الذي جعل من أضحيته أجراً للجزار ؟
الجواب: يتوب إلى الله.
السائل: وإذا كان يعلم ذلك! فهل عليه أضحية جديدة ؟
الشيخ: لا، ما عليه أضحية جديدة.
من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم564)

ما حكم بيع الأضحية أو شيء منها ؟

الجواب:إذا تعيَّنت الأضحية لم يَجُز بيعها؛ لأنها صارت صدقة لله، كالوقف لا يجوزبيعه، فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال حتى لو ضعفت وهزلت فإنه لا يجوزله بيعها، ولا يجوز أن يهبها لأحد، ولا أن يتصدق بها، بل لا بد أن يذبحها،ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به، وإن شاء أبقاها،وإنشاء تصدق بها كلها،لكن لابد أن يتصدق منها بجزء.
ولا يبيع جلدها بعد الذبح؛[{من باع جلد أضحيته فلا أضحية له} صحيح الترغيب والترهيب(1088)].
لأنها تعيَّنت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه.
ولا يبيع شيئاً من أجزائها: ككبد، أو رجل، أو رأس، أو كرش أو ما أشبه ذلك، والعلة ما سبق.
الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين

هل من السنة التصدق بثلث الأضحية ؟!

الجواب:الأضحيةلا بد من أن يتصدق منها بشيء،دون تحديد، كما يزعم البعض؛ ثلاثة أثلاث! ثلثيأكله في العيد، وثلث يتصدق به، وثلث يدخره، هذا التثليث لا أصل له؛ وإنماتقسيم ثلاثة أقسام بدون تحديد هذا وارد؛لأن الرسول عليه السلام قال:{كنتُنهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، ألا فكلوا وتـصدقوا وادَّخروا} [رواهمسلم]. ما حـدَّد.
من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم: (208)
قال الإمام العثيمين/ فتاوى نور على الدرب/ شريط321)
التصدق بالثلث من الأضحية ليست بواجبة؛ لك أن تأكل كل الأضحية إلا شيئاً قليلاً تتصدق به، والباقي لك أن تأكله.
لكن الأفضل أن تتصدق وتهدي وتأكل.

الأكل مـن الأضحية

لابد أن تأكل من هذه الأضحية؛ لينالك بركتها،[ قال r:{إذا ضحى أحدكم فلْيأكلمن أضحيته} الصحيحة (3563)] والنبي r لما حج حجة الوداع أهدى ثلاثاً وستينبَدَنة، ونحرها بيده عليه السلام، ثم وكَّل علياً بأن يوزعها على الفقراءوالمساكين، وأن يهيأ له من كل واحدة منها قطعة، ويطبخ ذلك ليأكل من ذلك،وما الذي سيأكله الرسول r ؟ شيء رسمي، -يعني- صوري؛ لكن لتحل بركة هذهالطـاعـة لله - عز وجل- في الذبح كما قال تعالى: ﴿إِنَّـآ أَعْطَيْنَاكَالْـكَوْثَرَ % فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾.
من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم: (208)

إفطار ( المضحي) على أضحيته

عن بُرَيْدةt أن النبي r{ كان لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَم، ولا يَطعَم يوم الأضحى حتى يصلي}صحيح سنن الترمذي (542).
وفي رواية ابن ماجه:{حتى يرجع} صحيح سنن ابن ماجه (1756)
زاد الدارَقطني في سننه:{حتى يرجع فيأكل من أضحيته}.
"الدراية" لابن حجر العسقلاني (281) .
قال العلامة المباركفوري في: " تحفة الأحْوَذي":«وهي زيادة صحيحة، صححها ابن القطان، كما في نصب الراية» .
هل يُـسَن الإفطار على كبد الأضحية ؟
الجواب: أما اختيار أن يكون الأكل من الكبد فإنما اختاره الفقهاء لأنه أخف وأسرع نضجاً،وليس من باب التعبد بذلك.

من مجموع فتاوى ورسائل الإمام العثيمين.

J الذبح عند القبر! والذبح للقبر!L

قال الإمام ابن باز/ فتاوى نور على الدرب/ شريط: (928)
· الذبح عند القبور لا يجوز، ولا يجوز عندها القراءة والدعاء، بل يجب الحذر منه، لأن هذا من وسائل الشرك.
· وإذا ذبح يتقرب لأصحاب القبور، أو دعاهم، أو استغاث بهم، أو نذر لهم، هذا شركٌ أكبر، أعوذ بالله.
أما زيارة القبور للسلام عليهم والدعاء لهم لا بأس؛ سنة؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم:{زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة}.
إذا زارها المؤمن يدعوا لهم ويسلم عليهم، ويستغفر لهم فلا بأس.
وقال الإمام العثيمين/ سلسلة لقاء الباب المفتوح/ شريط: (6)
·الذبح لله عند القبر بدعة، وهو في الحقيقة ذريعة إلى الشرك الأكبر؛ لأن منرآك تذبح عند القبر فإنه لا يظن إلا أنك تذبح لصاحب القبر.
· ويكونشركاً أكبـر إذا نوى به التقرب إلى صاحب القبر، وتعظيم صاحب القبر؛ لأنالذبح على سبيل التعظيم والتقرب لا يجوز إلا لله، فهو من العبادات، فإذاصرفه للقبر فقد صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله، فيكون بذلك مشركاً.
وقال رحمه الله/القول المفيد/باب: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد:
بل جميع العبادات إذا كانت عند القبر، فلا يجوز أن يعتقد أن لها مـزية، سواء كانت صلاة أو دعاء أو قراءة...

حـكم تعليق قرن الأضحـية

قديُعلق بعض الناس - هـداهم الله- قـرن الأضحية، أو يعلق كيس المرارة، بزعمأن ذلك يدفع العين! وليس على هذا دليلٌ من شرع ولا من عقل؛ فكيـف لقرن أنيدفع العين!! بل إن ذلك من تعليق التمائم الذي قال عنه النبي r:{من عـلقتميمة فقد أشرك} وقوله:{من عـلق تميمة فلا أتمَّ الله له} وهذا دعاءٌعليه،أي: لا أتم الله له أمره ومقصوده، بل أصابه بعكس ما يريد من القلقوالخوف، فتعلق بالله وحده، وإياك والتعلق بغيره.

الحذر من تخطي دم الذبيحة

كذلك من المخالفات الباطلة حذر البعض من تخطي دم الذبيحة! وما كان لمثل هذا أن يقع إلا لضعف الدين ورقته.
·فإذا كان هذا الحذر نابع عن اعتقاد، أن من تخطى الدم أصابه الضر، فإنه منالشرك بالله U؛ فمن عقيدة الإسلام أن الله هو النافع الضار ﴿وَإِنيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَبِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِ﴾ بل إن الشياطين لا يضرون أحداً إلابإذن الله﴿وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِاللَّهِ﴾ .
فالأمر كله بيد الله، لا يكون إلا ما يريد.
· ومن الناس من يظن أن تخطي دم الذبيحة أمر مكروه!!
فالحكم بالكراهة حكم شرعي، وليس على هذا مستند من الشرع ولا من العقل﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾.
بلهو أمر منكر لا يجوز،دالٌ على ضعف الدين وسخف العقل، فالمؤمن العاقل لايعبأ بمثل هذه الخرافات؛ فإن {المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمنالضعيف} رواه مسلم.

فتاوى مـخـتارة

سؤال1: ما حكم من أخذ من شعره أو ظفره وهو لم ينوي أن يضحي إلا بعد دخول عشر ذي الحجة ؟
الجواب: لا حرج عليه أن يضحي، ولا يكون آثماً بأخذ ما أخذ من أظفاره وشعره؛ لأنه فعل ذلك قبل أن ينوي الأضحية.
من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم18)
سؤال2: رجل له أولاد، وله ابن متزوج ساكن معه، وموظف، وأكلهما وشربهما واحد، فهل في حقهما أضحية واحدة ؟
الجواب: أصحاب البيت أضحيتهم واحدة، ولو تعددوا، فلو كانوا إخوة مأكلهم واحد وبيتهم واحد فأضحيتهم واحدة، ولو كان لهم زوجات متعددة.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم4)
سؤال3: رجل مسن وعنده ثلاثة أبناء متزوجون، يسكنون في
بيت واحد مجزأ، إذ أن كلاً منهم له مطبخ مستقل.
والسؤال: هل يستحب لهؤلاء أضاحي أو أضحية واحدة ؟
الجواب: الذي أرى أن على كل بيت أضحية؛ لأن كل بيت مستقل.
من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم121)
سؤال4: اشتريتُ شاة لأضحي بها فولدت قبل الذبح بمدة يسيرة، فماذا أفعل بولدها ؟
الجواب: الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعاً لها.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (1734)
عضو /عبد الله بن غديان / الرئيس/عبد العزيز بن باز.
سؤال5: رجل يصر أن يضحي وعليه ديْن، فهل يقترض ليشتري أضحية ليضحي بها؟
الجواب:أنا أرى ألا يفعل إلا إذا كان الرجل يُؤَمّـل أن يقضي دينه، فهذا نقول:إنه أحيا سنة وفعل خيراً، وما دام أنه يعرف أنه الآن - مثلاً- ما عندهالشيء،لكن إذا جاء الراتب فسيكون عنده الشيء فلا بأس أن يقترض.
من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (77)
سؤال6: شخص أهدى لآخر رأساً من الغنم، وهذا الرأس تكاثر ونما، ومالكها الحالي يبيع ويضحي منها على أنها ملكه !
الجواب:إذا قبض الـمُهدى إليه الهـدية صارت ملكاً له، يتصرف فيها حسب الضوابطالشرعية، ويؤجر إذا تصدق منها؛ لأنها ملكه، وعليه: فإن الأغنام ملك المهدىإليه، وله الأجر إذا تصدق منها أو ذبح منها أضحية.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم: (17907)
عضو: صالح الفوزان/ عضو: عبد الله بن غديان/ الرئيس: ابن باز
ما يقال عند النحر أو الذبح - موقع سماحة الشيخ ابن جبرين رحمه الله
ويقولحين يحرك يده بالنحر أو بالذبح: باسم الله وجوبا، والله أكبر استحبابا،اللهم هذا منك ولك، ولا بأس بقوله: اللهم تقبل من فلان ويذبح واجبا قبلنفل.
هذا يعم كل ذبح. التسمية عامة في كل ذبح سواء ذبح شاة اللحم أوشاة القربان، كل ذبح لا بد أن يذكر فيه اسم الله، ولا يجوز ترك التسميةعمدا، قال الله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أمربأن يسمى الله عند الذبح ونحوه، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّاذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَعَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ثم قال: وَلَا تَأْكُلُوامِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ يعني:أكلكم مما لم يذكر اسم الله عليه فسق، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَإِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ فاستدل بهذه الآية على أنه لا بدمن التسمية عند الذبح؛ فلذلك يقول الشارح: إن التسمية واجبة؛ باسم اللهوجوبا يعني: واجبة، لفظة بسم الله واجبة لا يتهاون بها، وأما كلمة: اللهأكبر، فهي مستحبة ليست واجبة فإنما يقولها استحبابا، ولا يقول: بسم اللهالرحمن الرحيم؛ لأن المقام ليس مقام رحمة.
ما دام أنه مقام ذبح لهذاالحيوان، ليس مقام رحمة، فلا يناسب الرحمن الرحيم، بل يقول: الله أكبر؛فالتسمية للتبرك فكأنه يقول: نتبرك بذكر اسم الله على هذا اللحم؛ لتحل بهالبركة، والتكبير للتعظيم كأنه قال: نكبر الله أي: نعظمه ونجله ونعبده حيثأباح لنا هذا النحر وهذا الأكل من هذه الحيوانات، وهكذا قالوا: باسم اللهوجوبا والله أكبر استحبابا. أن يقول: باسم الله والله أكبر، أن التسميةواجبة وأن التكبير مستحب، ولا يقولها هكذا.
العوام لا يفهمونالاصطلاحات، يسمعون الخطيب، خطيب العيد، يقول في خطبة الجمعة أنه يقول عندذبح الأضحية: باسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، فيأخذون الجملة كلهافيقول عند الذبح إذا أراد أن يذبح يقول: باسم الله وجوبا والله أكبراستحبابا. في نظرهم أن الجملة كلها تقال؛ لأنهم يسمعون هذه الجملة فلايدرون ما معنى وجوبا ولا معنى استحبابا، فينبه العامي على أنه عند الذبحيقول: بسم الله والله أكبر، وأما الزيادة على ذلك بقوله: اللهم تقبل مني،اللهم تقبل من فلان، وفي بعض الأدعية أنه يقول: اللهم تقبل مني أضحيتي أوهديي كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومن محمد نبيك، يجوز أن يقول مثل هذا؛لأنه دعاء والدعاء بابه واسع. ويقول في الأضحية: اللهم إن هذا منك ولككذلك أيضا يقول في الهدي: اللهم إنه منك ولك. أي: عطاء أنت الذي أعطيته،وكل ما عندنا فهو من الله ولك. أي: نتقرب به إليك ونذبحه لك أي: لأجل أمركوطاعتك، وليس معناه أنها لك يعني: من الآن كلها بل إنما نذبحها قربة إلىالله تعالى ثم نأكل منها ونقسم.
الله تعالى يقول: لَنْ يَنَالَ اللَّهَلُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا لن ينال الله شيء من ذلك، وَلَكِنْ يَنَالُهُالتَّقْوَى مِنْكُمْ إنما هذا علامة على الإيمان وعلى الاستجابة وعلىالتقوى: يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ فكونهامن الله وله ظاهر في أنها قربة من العبد، قربة إلى الله تعالى، وهي فضلوكرم من الله تعالى؛ منك ولك، وإذا كان وكيلا فإنه يقول: اللهم تقبل منفلان يعني: صاحبها أو اللهم تقبلها عنه وعن أهل بيته. إذا كانت أضحية أونحو ذلك. نعم.
.. يعني صاحبها الذي وكله، نعم، يعني: وصاه يعني وكلهيعني: أنك مثلا وكلك عبد الله قال: هذه أضحيتي اذبحها عني وعن أهل بيتي ثمإنك عند الذبح قلت: اللهم تقبلها عن عبد الله ابن فلان، عنه وعن أهل بيتههكذا.
.. يذكر الاسم عند الذبح يقول: اللهم تقبلها عن فلانة أو عنفلانة، يمكن إذا نسي يقول: تقبلها عمن هي له وعن من اشتراها وعن من تبرعبها.
.. يسأل عما إذا نسي التسمية، فالصحيح أنه لا يؤثر النسيان؛ لعمومالآية: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا فتباحذبيحة من نسي التسمية، وأما من تركها عمدا فلا تباح هذا الصحيح. نعم.
.. ويذبح واجبا قبل نفل.
الواجبمثل دم الجبران. إذا ترك مثلا الرمي أو ترك المبيت أو انصرف من عرفاتنهارا نقول: عليك دم، نسميه دم جبران واجب، وكذلك لو قتل صيدا وقلنا: عليكدم. عليك أن كما تقدم على الحمامة شاة وعلى الغزال عنز، فهذا نسميه أيضاجزاء صيد. هذا واجب. وكذلك دم التمتع إذا حج متمتعا وقلنا: المتمتع عليهما استيسر من الهدي، وكذلك القارن فهذا واجب، وهذه تسمى واجبات.
معلومأن الأضحية: نفل تبرع، سنة، وكذلك هدي التطوع سنة ليس بواجب، فإذا كانعنده واجبات وعنده نوافل بدأ بذبح الواجبات؛ لأنها أبرأ للذمة يعني: لأنبراءتها. يعني: لأن ذبحها براءة للذمة، فيبدأ بها ثم بعد ذلك يذبح النوافلالهدي والأضاحي وما أشبها ذلك. نعم.

منقول للافادة

والله أعلم

وصلي اللهم وسلم على المصطفى وسلم تسليما كثيرا

ولا تنسوني من صالح دعائكم

السلام عليكم


عدل سابقا من قبل samilove في الثلاثاء ديسمبر 14, 2010 7:54 pm عدل 1 مرات
samilove
samilove
مشرف عام
مشرف عام

قــائمة الأوسمـــــــــة : أحكام الاضحية  Toyor10

أحكام الاضحية  Webmas10
الجنس : ذكر
البلد : جزائري
العمر العمر : 39
المشاركات المشاركات : 445
نقاط نقاط : 1288
السٌّمعَة السٌّمعَة : 4

https://eulma.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ok رد: أحكام الاضحية

مُساهمة من طرف karima1 الجمعة ديسمبر 10, 2010 4:29 pm

نعم الأحكام و الرسول ما ينطق عن هوى

karima1
عضو مبتدئ
عضو مبتدئ

الجنس : انثى
العمر العمر : 31
المشاركات المشاركات : 30
نقاط نقاط : 36
السٌّمعَة السٌّمعَة : 2

https://eulma.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ok رد: أحكام الاضحية

مُساهمة من طرف madjrooh الجمعة ديسمبر 10, 2010 5:05 pm

نعم الأحكام و الرسول ما ينطق عن هوى
madjrooh
madjrooh
مشرف منتديات الترفيه
مشرف منتديات الترفيه

قــائمة الأوسمـــــــــة : أحكام الاضحية  Toyor10
الجنس : ذكر
البلد : جزائري
العمر العمر : 36
المشاركات المشاركات : 400
نقاط نقاط : 816
السٌّمعَة السٌّمعَة : 56

http://www.ae.gladiatus.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى