طيور العلمة
مرحبا عزيزي الزائر لك منا فائق الترحيب و الاحترام
انت لست مسجل في منتديات طيور العلمة
إذا انت ترغب بذالك اضغط على خانة تسجيل لتنظم الى عائلتنا

شكرا.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

طيور العلمة
مرحبا عزيزي الزائر لك منا فائق الترحيب و الاحترام
انت لست مسجل في منتديات طيور العلمة
إذا انت ترغب بذالك اضغط على خانة تسجيل لتنظم الى عائلتنا

شكرا.
طيور العلمة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العمل الغير مشروع

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

العمل الغير مشروع  Empty العمل الغير مشروع

مُساهمة من طرف amina الجمعة نوفمبر 19, 2010 4:39 pm

الجزء الثاني : المصادر غير الإرادية .
القسم الأول : العمل غير المشروع : ( المسؤولية التقصيرية )
تمهيد:
المسؤولية القانونية : أمّا أن تكون جنائية ، و أما أن تكون مدنية ، بعبارة أخرى :
ـإذا كانت المسؤولية القانونية : ( عموما ) ( على خلاف المسؤولية الخلقية )هي أن يحاسب شخص على ضرر أحدثه بغيره ، فإنها تنقسم ( بحسب ما إذا كان هذاالضرر يقتصر على الأفراد ، أم يصيب الجماعة ) ـ إلى مسؤولية جنائية ـ ومسؤولية مدنية .
ـ المسؤولية المدنية : هي الإلتزام بتعويض الضرر الناشئ عن الإخلال بالإلتزام عقدي أو قانوني .
ـ و تنقسم المسؤولية المدنية تقليديا إلى :

1 ) ـ المسؤولية العقدية : تقوم إذا كنا بصدد إخلال بإلتزام عقدي .
أو بعبارة أخرى : هي المسؤولية التي تترتب على عدم تنفيذ الإلتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه فيه ( في العقد )

2) ـ أمّ المسؤولية التقصيرية : تقوم إذا كنا بصدد إخلال بإلتزام قانوني .
أوبعبارة أخرى : هي المسؤولية التي تقوم على إلزام القانون بتعويض الضررالذي ينشأ دون علاقة عقدية بين المسؤول عنه و الذي كان ضحيته.
مــلاحــظة : من بين مصادر الإلتزام نجد :
1ـ " الجريمة " و " شبه الجريمة " العمل الغير مشروع  Sad هما مصدر واحد ( غير منفصلين )) ذلك هو العمل غير المشروع.
أ) ـ ( الجريمة أو الجنحة ) المدنية : هي الفعل الصادر عن عمد.
و شبه ( الجريمة أو الجنحة ) هي الفعل الصادر عن إهمال.

1 ـ الفارق بين المسؤلية المدنية و المسؤولية الجنائية :
ـالمسؤولية الجنائية : فهي جزاء الأضرار بالجماعة التي يتعين لحمايتهاتوقيع عقوبة على المسؤول فيها ، بناء على طلب النيابة العامة بإعتبارهاممثلة للجماعة .
ـ أمذا المسؤولية المدنية : فتقوم جزاء الأضرار بالمصالح الخاصة أو الفردية .
و يترتب على أخلاف أساس المسؤوليتين عدة نتائج ، من بينهما :
1) ـ أنّ العقوبة عن الجريمة الجنائية تتناسب مع جسامة خطأ المتهم ( حينأن التعويض عن الفعل الضار، في المسؤولية المدنية لا علاقة له بجسامة خطأالمسؤول .
2 ) ـ في المسؤولية المدنية الجزاء هو : التعويض.
ـ أمّا في المسؤولية الجنائية الجزاء هو : العقوبة .
3 ) ـ في المسؤولية الجنائية : يباشر الدعوى الجنائية ( أو العمومية )المجتمع ممثلا من طرف النيابة العامة و بصفة عامة ـ لا يجوز فيها الصلح والتنازل
ـ أمّا الدعوى المدنية فيباشرها الشخص المضرر و يجوز فيها الصلح و التنازل .
4 ) ـ في المسؤوليةالجنائية : الأعمال الموجبة لهذه المسؤولية محددة بنص قانوني .
ـ أمّا في المسؤولية المدنية : الأعمال غير محددة بنص هي كل عمل غير مشروع يسبب ضرر للغير.
5) ـ بعض الأفعال تترتب عليها مسؤولية جنائية
ـ دون المسؤولية المدنية
ـ و العكس : بعض الأفعال تترتب عليها مسؤولية مدنية ، دون المسؤولية الجنائية
ـو لكن توجد دائرة مشتركة بين المسؤوليتين ، مثلا في جرائم الأشخاص (كالقتل العمدي أو الخطأ) و ( جرائم الأموال ) ( كالسرقة و خيانة الأمانة....... )
6) ـ فيها يتعلق بالإختصاص : يجوز رفع دعوى المسؤوليةالمدنية عن الفعل الضار و إلى المحكمة الجنائية التي رفعت إليها الدعوىالعمومية ( الجنائية ) . فتفصل هذه المحكمة في الأولى مع الثانية .(المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية ).
7) ـ فيما يتعلق بوقف الدعوىالمدنية :إذا رفعت دعوى المدنية أمام المحكمة المدنية ، و الدعوى العموميةأمام المحكمة الجنائية ، تعيين على المحكمة المدنية أن تقف الدعوى المدنيةإلى أن تفصل المحكمة الجنائية في الدعوى الجنائية.
و يعبر عن ذلك بأنّ " الجنائي يوقف المدني "
Cool ـ من حيث التقادم ( تسقط ) دعوى ( التعويض ) المسؤولية المدنية عن الفعل الضار إلاّ بتقادم الدعوى العمومية عن الجريمة.
( غير أنّ دعوى التعويض تتقادم طبقا لأحكام القانون المدني ( المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية))
9) ـ قوة الأمر ( الشئ ) المحكوم فيه : و إذا قضت المحكمة الجنائية فيالدعوى العمومية بحكم حاز قوة الشيء المحكوم فيه : قيدت المحكمة المدنيةعقد الفصل في الدعوى المدنية ـ بالوقائع التي أثبتها القاضي الجنائي فيحكمه .
و لكنها لا تتقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع ، و تستطيع أنتكيف الوقائع ( كما أثبتها الحكم الجنائي)، تكييفا آخر ، أي غير الذي أخذتبه المحكمة الجنائية.
2)ـ الفارق بين المسؤوليتين :
العقدية و التقصيرية ، ظلت سائدة طيلة القرن التاسع عشر .
ولكنها تعرضت للنقد في الفقه الحديث الذي رأى في أساس المسؤولية المدنيةإخلال بإلتزام ـ فتكون ـ في الحالتين ( بنوعيها ) ، ذات طبيعة واحدة ـسواء نشأ هذا الإلتزام عن عقد أن عن القانون.
فأركان المسؤوليةالمدنية واحدة ـ سواء كانت عقدية أم تقصيرية : تقوم ( في الحالتين ) علىالخطأ ـ و يترتب عليها في الحالتين تعويض الضرر.
و مع ذلك إذا كانتالعناصر الأساسية للمسؤولية المدنية ( في نوعيها ) واحدة ، فإنّ فروقهاهامة تقوم من الناحية الفنية بينهما ، لإختلاف التنظيم التشريعي للمسؤوليةالعقدية من بعض الوجوه عن المسؤولية التقصيرية . و أهم هذه الفروق هي :
الاعذار، فالاعذار الذي تستلزمه المادة 119 الفقرة لاستحقاق التعويض ـ يقتصر علىالمسؤولية العقدية ( و يعفى منه الدائن في المسؤولية التقصيرية ).
الأهلية: كما أشرنا سابقا ، فالأهلية شرط للإلتزام بمقتضى العقد ـ (أي المسؤوليةالعقدية تستلزم الأهلية الكاملة ، ناقص الأهلية لا يلتزم بعقده ) و لكنيلتزم الشخص ـ بعمله غير المشروع ، متى كان مميزا ( أي : في المسؤوليةالتقصيرية يكفي توافر التمييز لدى المسؤول ).
ـ ( لكن البعض ( أنصار وحدة المسؤولية ) يقولون : أن:
ـ سبب المسؤولية العقدية ليس العقد ـ و لكن مخالفة الإلتزام الناشئ عن العقد.
ـ سبب المسؤولية التقصيرية ليس القانون ـ و لكن مخالفة الإلتزام الناشئ عن القانون
ـ و في الحالتين لا يتطلب توافر الأهلية لدى المسؤول.
التعويض: لا يلتزم المدين ( الذي يخل بإلتزامه الناشئ عن العقد ) إلا بتعويضالضرر" الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد " ، مالم يكن قد ارتكب غشاأو خطأ جسيما ـ و في ذلك تنص المادة 182 الفقرة 2 من القانون المدني :"غير أنه إذا كان اللإلتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكبغشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد".
و لكن المدين ( في إلتزام عن فعل غير مشروع ) يلتزم بتعويض كل الضرر المباشر متوقعا أو غير متوقع.
التضامن :
لا تضامن بين المدينين في الإلتزام الناشء عن العقد (ـ إلاّ إذا اتفق أو نص عليه القانون.
و لكن التضامن بين المسؤولين عن الفعل الضار مفروض بحكم القانون المادة126 من القانون المدني :" إذا تعدد المسؤولين عن عمل ضار كانوا متضامنينفي إلتزامهم بتعويض الضرر، و تكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلاّ إذاعين القاضي نصيب كل منهم في الإلتزام بالتعويض".
الإتفاق على الإعفاء من المسؤولية :
يجوز الإتفاق ( في حدود معينة ) على الإعفاء من المسؤولية العقدية (المادة 178 الفقرة 2 من القانون المدني ) : " و كذلك يجوز الإتفاق علىإعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على تنفيذ إلتزامه التعاقدي ، إلاّ ماينشأ عن غشه ، أو عن خطئه الجسيم غير أنه يجوز للمدين أن يشترط إعفاءه منالمسؤولية الناجمة عن الغش ، أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهمفي تنفيذ إلتزامه ".
و لكن يقع ( في جميع الأحوال" باطلا كل إتفاق علىالإعفاء من المسؤولية التقصيرية ، المادة 178 الفقرة 3 من القانون المدني:" و يبطل كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية الناجمة عن العمل الإجرامي ".
التقـــادم: دعوى المسؤولية العقدية تتقادم بـ 15 سنة ، حسب المادة 308 من القانونالمدني : " يتقادم الإلتزام بإنقضاء خمسة عشرة سنة عدا الحالات التي وردفيها نص خاص في القانون و فيما عدا الإستثناءات الأتية "
ـ أمّا دعوىالمسؤولية التقصيرية فتتقادم بـ 15 سنة من يوم وقوع العمل الضار ، المادة133 من القانون المدني :" تسقط دعوى التعويض بإنقضاء خمسة عشرة سنة من يوموقوع العمل الضار ".
درجة الخطأ : البعض ( أنصار الإزدواجية المسؤولية ) يشترط أن يكون ( الخطأ العقدي على درجة معينة من الجسامة ).
ـ بينما يكفي أن يكون الخطأ تافها في المسؤولية التقصيرية .
ـ لكن القضاء يأخذ بمعيار واحد في مقياس الخطأ : هو الرجل المعتاد.
عبء الإثبات : في المسؤولية العقدية : عبء الإثبات يقع على عاتق المدين .
في المسؤولية التقصيرية : عبء الإثبات يقع على عاتقالدائن
3 ) ـنطاق المسؤولية العقدية :
ـ بتحديد نطاق المسؤولية العقدية بالعلاقات الناشئة عن عقد صحيح بين المسؤول و المضرور.
ـ فيجب ـ لقيام المسؤولية العقدية :
من ناحية : 1) ـ أن يوجد عقد صحيح بين المسؤول عن الضرر من كان صحبته.
و من ناحية أخرى : 2) ـ أن ينشأ الضرر عن عدم تنفيذ العقد القائم بينهما .
أولا : يجب أن يوجد عقد بين المسؤول و المضرور :
ـ فبدون هذا العقد ، لا يمكن أن تقوم مسؤولية عقدية ، و قد أثر تكييف النقل المجاني خلافا في القضاء الفرنسي.
ـاستقر بعده على عقد قيام مسؤولية عقدية عنه ، لعدم اعتباره عقدا ، فهو لايعتبر عقد نقل إذا لا أجرة فيه ( و لا عقد غير مسمى ) ، لعدم إتجاه نيةطرفيه إلى انشاء رابطة قانونية بينهما به ، فإذا دعي صديق ( على وجهالمجاملة ) للركوب في سيارة صديقه ، و أصيب في أثناء نقله ـ لا تكونمسؤولية هذا الأخير عن هذه الإصابة إلى تقصيرية . و كذلك ، لا تقوممسؤولية عقدية في المرحلة السابقة على التعاقد ـ و لا في المرحلة اللاحقةلانحلال العقد.
أولا : يجب أن يوجد عقد بين المسؤول و المضرور :
ـ فبدون هذا العقد ، لا يمكن أن تقوم مسؤولية عقدية ، و قد أثار تكييف النقل المجاني خلافا في القضاء الفرنسي .
ـاستقر بعده على عقد قيام مسؤولية عقدية عنه ، لعدم اعتباره عقدا . فهو لايعتبر عقد نقل إذا لا أجرة فيه ( و لا عقد غير مسمى ) ، لعدم اتجاه نيةطرفية إلى انشاء رابطة قانونية بينهما به ، فإذا دعي صديق ( على وجهالمجاملة ) للركوب في سيارة صديقه ، و أصيب في أثناء نقله ـ لا تكونمسؤولية هذا الأخير عن هذه الإصابة إلى تقصيرية . و كذلك ، لا تقوممسؤولية عقدية في المرحلة السابقة على التعاقد ـ و لا في المرحلة اللاحقةلإنحلال العقد.
إذا : فالمسؤولية العقدية تظهر بإبرام العقد ، و تختفي بإنقضائه.
ـمن جهة أخرى ، يجب أن يقوم العقد صحيحا . فلا تقوم المسؤولية العقدية إلاّبوجود عقد صحيح . أمّا إذا كان العقد باطلا ، أو تقرر ابطاله ، فلا يمكنأن ينشأ بين طرفيه سوى مسؤولية تقصيرية.
ـ و يتعين ، كذلك ، أن يكونالعقد الصحيح قائما بين المسؤول عن الضرر ومن كان ضحيته فيخضع تدخل الغيرفي العلاقات العقدية لقواعد المسؤولية التقصيرية. ثانيا : يجب أن ينشأالضرر عن عدم تنفيذ العقد : ( القائم بينهما ):
ـ لا يكفي ـ لقيام المسؤولية العقدية ـ وجود عقد صحيح بين المسؤول عن الضرر من كان ضحيته .
ـبل يجب كذلك أن يكون الضرر نتيجة الإخلال بإلتزام ناشئ عنه ـ بدون تمييزبين إلتزام رئيسي و إلتزام ناشئ ثانوي ـ أو تفرقة بين إلتزام أو حدته بنودالعقد ـ و إلتزام فرضته نصوص مقرر.
ـ و يتعين على القاضي تفسير إرادةالعاقدين ـ لتعيين مضمون العقد ـ و تحديد الإلتزامات الناشئة عنه ـ و التيتقوم المسؤولية العقدية جزاء الإخلال بها.
هل يجوز الجمع أو الإخيرة بين المسؤوليتين : العقدية أو التقصيرية ؟
ـإذا كان نطاق المسؤولية العقدية تحدد على الوجه الذي درسناه سابقا ـ فإنهقد تعبر ( ووفقا ) له نطاق المسؤولية التقصيرية . لأنّ نطاق هذه الأخيرةيتحدد خارج نطاق الأولى .
ـ ففي كل مرة لا تتوافر شروط المسؤوليةالعقدية ، يكون للدائن أن يتمسك بمبادئ المسؤولية التقصيرية ـ التي يحددنطاقها خارج العلاقات العقدية و يخضع لها من لا تقوم بينهم هذه العلاقات.
ـو لكن هل يقتصع تطبيق المسؤولية التقصيرية على هؤولاء الآخرين ( خارجالعلاقات العقدية ) ـ بحيث لا يستطيع العاقد تطبيق الذي أصابه ضرر منإخلال العاقد الآخر بإلتزامه الناشئ . عن العقد إلاّ التمسك بقواعدالمسؤولية العقدية ـ أو يمتد نطاقها ( المسؤولية التقصيرية ) إلى العلاقاتالعقدية و يخضع لقواعدها أطراف العقود كما يخضع الأجانب عنهما ـ بحيث يكونللعاقد أن يختار بين المسؤوليتين وفقا لمصلحته : فيترك دعوى المسؤوليةالعقدية لرفع دعوى المسؤولية التقصيرية.
ـ لا شك أنّ الدائن لا يستطيعالتمسك بالمسؤوليتين ، لأنّ الضرر لا يمكن تعويضه مرتين ، و لا بمعنى رفعدعوى واحدة يجمع فيها بين قواعد المسؤوليتين : لأنّ الدائن لا يستطيع أنيرفع إلى أحد الدعوتين : أمام التي يخلط فيها بين خصائص الدعوتين فهي :ليست بالدعوى العقدية . و لا بالدعوى التقصيرية : بل هي دعوى ثالثة لايعرفها القانون الوضعي !! .
ـ لذلك إذا نقش الفقه مسألة" الجمع " بينالمسؤوليتين ، فإنما يناقش ـ في الحقيقة ـ إمكان إجتماعهما معا في نطاقالعلاقات العقدية ـ ليختار الدائن بينهما : و يرفع ( ووفقا لمصلحته ) :
ـ دعوى المسؤولية العقدية.
ـ أو دعوى المسؤولية التقصيرية .
ـ أو عدم إمكانه ، بحيث لا يكون أمام العاقد سوى دعوى المسؤولية العقدية .
وتعطي الفروق القائمة ـ في التشريع ـ بين المسؤوليتين ( و التي أشرنا إليهاـ و على الخصوص ما تعلق منهما بإمكان الإتفاق على الإعفاء من المسؤولية ـو تضامن تالمسؤولين ـ و مدى التعويض عن الضرر ) لهذه المسألة أهميةالمسألة أهمية كبيرة.
و ظفرت هذه المسألة بعناية الفقه الفرنسي و كثرتفيهما بحوثه . و نادي الفقهاء بعدم جواز " الجمع" إستنادا إلى إستقلال كلمن المسؤوليتين يؤدي إلى إستبعاد أحدهما من نطاق الأخرى.
ـ فكل مسؤولية( ) مكانا في التقنين تتفرد فيه لنظام خاص ، و لا يمكن ـ من ناحية الفنيةـ تطبيق المبادئ التي وضعت لأحداهما على الأخرى.
ـ أمّا البعض من الفقهاء يقبل " الخبرة " على أساس أنّ المسؤولية التقصيرية من النظام العام !! .
ـ يميل القضاء ( في أغلبيته ) إلى رفض أخد العاقدين بمبادئ المسؤولية التقصيرية :
و هكذا لا يستطيع الدائن ( إذا أراد إثبات خطأ المدين ) إغفال العقد الذييقوم بينهما ليعامل هذا الأخير كأجنبي عنه ـ إذا لولا قيام هكذا العقد لماأمكن تحقق للضرر.
5) ـ أساس المسؤولية التقصيرية و تطورها :
و إذاكانت المسؤولية التقصيرية هي الإلتزام بتعويض الضرر الذي يحيق يالغير ،فإنّ البحث في أساسها معناه تحديد د الأسباب التي دعت ( في القانون الوضعي) إلى قيام هكذا الإلتزام .
ـ ليست المسؤولية ـ في الحقيقة ـ سوى توزيعللأضرار التي تقع في الجماعة على بعض الأفراد فيها. ففي كل جماعة تقعأضرار متنوعة ( نتيجة حتمية لتزاحم أفرادها في إشباع حاجاتهم ـ و لتشابكمصالحهم.
ـ و تزداد هذه الأضرار ( على مر الزمن ) بزيادة كثافة السكان ـ و اتساع نشاطهم و تشعبعبه .
ـو يتعين على الجماعة ( بداهة ) أن تحاول ما أمكنها ـ منع وقوعها ـ أوالإقلال من فرض تحققها و إلاّ تفاقمها إلى تهديد كيان كل فرد فيها و إعاقةنشاطه على نحو يعرقل تقدم المجموع و يعبث بأمنه.
ـ و إذا كان الحلالمثالي يكمن في تشريع وقائي يؤدي إلى تجنب وقوع الأضرار و يمنع قيامأسبابها ـ (كتنظيم المرور في الطرقات تفاديا للحوادث ـ و اقتضاء" مواصفة "معينة في الأبنية منعا لانهيارها) فإنّ نجاح هذا التشريع لن يكون إلاّنسبيا ـ كما أنّ وقوع الأضرار ( في الحياة الإجتماعية) لا يمكن منعهبالكلية ـ لأنها في الحقيقة ـ تلازم نشاط الأفراد فيها ـ و تعتبر له ـ (من ثم ) نتيجة حتمية . فلم يبقى سوى توزيعها : هل يبقى الضرر على عاتقضحيته ؟ أم يلقى على كاهل من أحدثه ؟ أم تتحمله الجماعة بأسرها بدلا منهذا الشخص أو ذلك ؟: يتوقف على الإجابة على هذا السؤال تحديد أساسالمسؤولية .
المسؤولية :
نظرية الخطأ أو النظرية الشخصية :
يمكن القول بأن يتحمل كل فرد في الجماعة ما يلحقه من ضرر . فكما يفيد منالحياة المشتركة ـ يجب أن يستكين إلى ما يصيبه نتيجة لها ـ و يحمل( من ثم) عبء الضرر من يختاره القدر لحمله ، إلاّ إذا نشأ هذا الضرر نتيجة انحراففي سلوك من أحدثه ـ اهمالا أو عدم احتياط منه ـ حين يصبح هذا الأخير وحدهمسؤولا عنه : تلك هي النظرية التقليدية التي تؤسس المسؤولية على فكرةالخطأ.
و تتفق بهذا الأساس مع فقه المذاهب الفردية التي نادت باستقلالكل فرد ( في الجماعة ) عن الآخر . و لا يمكن ( من ثم ) لأخذ منهم أن يسألغيره ـ عن ضرر لحقه ، إلاّ إذا استطاع اقامة الدليل على خطأ منه كان سببافي حدوثه.
ـ و تعتبر النظرية على هذا الوجه ـ في دائرة العلاقات ، غيرعقدية ـ مقابل لمبدأ سلطان الإرادة في نطاق الروابط العقدية . فكما أنّحرية فرد هي الأصل.
ـ( و العقد استثناء عليها) فإنّ عدم المسؤولية (كذلك ) هو الأصل . و المسؤولية استثناء عليه : لا تقوم المسؤولية إلاّبتوافر الخطأ ( ).
ـ نظرية تحمل التبعة ( أو النظرية الموضوعية أو المادية ).
ـ و يمكن القول في هذه النظرية بأنّ من " يباشر نشاطا يتحمل نتيجته " أو يستفيد من شيء يتحمل مخاطره ".
ـو عليه أن يعوض الغير الذي يلحقه ضرر منه ـ و لو كان سلوكه غير مشوب بخطأما : هذه عي نظرية" تحمل التبعة " التي تعني بالضرر فقط و يلقى عبء الضررـ و فقا لها ـ لا على عاتق ضحيته ـ بل على كاهل من أحدثه أو ـ في عبارةأخرى ـ من كان بنشاطه سببا فيه ( بغير حاجة إلى تقدير سلوكه أو إقامةالدليل على خطأه ) .
ـ و تسند هذه النظرية في رأي أنصارها ـ إلى فكرةالعدل : على من يبدى نشاطا أن يتحمل جميع نتائجه : حسنة أو سيئة ـ ( لأنهلو ركن إلى السكون لما لحق الضرر غيره ) فإذا وقع ضرر ـ دون خطأ من أحد ـفمن يجب ـ عدلا ـ أن يتحمله ؟
ـ أم الشخص الذي كان بعمله سببا فيه ؟
كما أنّ هذا الأخير ـ في العادة ـ يفيد من مغانم نشاطه : فيتعين عليه ( من ثم ) أن يتحمل مغارمه.
ـو يضيفون أن الخطأ يجب أن يفقد مكانه في المسؤولية المدنية التي ـ (بعدانفصالها عن المسؤولية الجنائية التي تتأسس على فكرة العقوبة ) ـ لا تحفلإلاّ بالتعويض ـ بحيث لا يبقى ركنا لها ـ سوى علاقة السببية : كل من يحدثضررا بالغير يلتزم بتعويضه : و هكذا تتأكد فكرة التضامن الإجتماعي متغلبةعلى روح الأنانية الفردية التي تدفع إلى العمل دون اكثرات بمصالح الآخرين.
ومن هنا تتفق هذه النظرية مع الإتجاه إلى المادية في القانون ، التي تقومالعلاقات القانونية وفقا لها ـ لا مع شخصين و لكن بين ذمتين . و لامكانفيها لتقدير السلوك الفردي .
ـ و يمكن القول ـ أخيرا ـ بأنّ الجماعةممثلة في الدولة تتحمل تلك الأضرار ( بدلا من الذين تضعهم المقادير تحتأثقالها ) لتلقيها ـ بدورها ـ على جميع المواطنين عن طريق الضريبة ( وتلجأ الدول في العادة إلى هذه الفكرة للتعويض عن أخطار الحرب ـ و عن كوارثالجوية ... ).
و يمكن القول أنّ النظرية التقليدية ( التي تؤسسالمسؤولية على فكرة الخطأ ) قد سادت في القوانين الوضعية القديمة حتىأواخر القرن التاسع عشر .
ـ و لكن ظهر قصورها بعد النهظة الصناعية ،التي قامت على استخدام القوى المحركة في الإنتاج و في النقل بما تبعها منزيادة الأضرار الناجمة عن حوادث العمل و المواصلات زيادة بالغة ، ـ و عجزتعن إقامة توازن معقول بين :
ـ ضحايا الألات ، الذين يتحملون أخطارها.
ـ و بين أصحابها الذين يجنون ثمارها .
ـ تعذر على الأولين اثبات الخطأ و الكشف عن سبب الحادث.
ـ و أفلت الأخيرون ـ بالتالي ـ من المسؤولية ( عما يصيبهم ).
قرائن الخطأ :
لما كان الإلتزام بالتعويض يتأسس على الخطأ ـ الذي يعتبر ، في النظريةالتقليدية ركنا في المسؤولية لا تقوم إلاّ بتوافره . فإنه يقع علىالمضرورة ( وفقا للقواعد العامة ) إقامة الدليل على الخطأ الذي أدى إلىالضرر الذي لحقه ، ليحصل على التعويض عنه.
ـ و لكن هذا الإثبات يكون ( في بعض الظروف ) عسيرا .
ـلذلك أقام المشرع ( في حالات معينة ـ كحالة ( المتبوع ) و حارس الحيوان )قرائن قانونية على رجوع الضرر إلى خطأ من أحدثه ـ تعفى المظرور من عبءاثباته .
ـ و يجوز مبدئيا و لكن لم تقوم ضده القرينة ، ليتخلص من المسؤولية ، أن يثبت انعدام الخطأ في جانبه.
ـو لكن مبدئيا ، لم يقبل دائما هذا الإثبات ، و اعتبر هذه القرينة ـ قرينةقاطعة ـ لا يستطيع المسؤول أن ينفيها ـ و يتعين عليه ـ ليتخلص منالمسؤولية ـ أن يقطع علاقة السببية ( بين الضرر و خطئه المفترض ).
ـ كذلك اعتبر البعض في قطيعة القرينة قناعا لمسؤولية مادية لا تتأسس على الخطأ .
ـو في بعض الحالات ، ألقي على عاتق أحد العاقدين ، إلتزاما بالضمان أوإلتزام بالسلامة لمصلحة العاقد الآخر ، بدلا من الإكتفاء بقواعد المسؤوليةالتقصيرية ـ ليحصل الدائن على تعويض عن الضرر الذي يصيبه ـ دون ( حاجة إلىإثبات خطا المدين ).
تنظيم المسؤولية التقصيرية :
ـ تضمنت المادة124 القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية لنصها على أنّ " كل عمل أياكان يرتكبه المرء و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض ".
ـ و عرض ـ في بعض النصوص ، للمسؤولية المبنية على خطأ مفترض ـ أو على قرينة الخطأ .
و هي كما أشرنا :
ـ مسؤولية متولي الرقابة :
ـ و مسؤولية المتبرع :
ـ و مسؤولية حارس الحيوان :
ـ و مسؤولية حارس البناء ( عن تهدمه ) ( تقوم في الجزائر ) على أساس الخطأ المفترض الذي يقبل اثبات العكس ).
ـ و حالة حارس الأشياء غير الحية .

amina
عضو مبتدئ
عضو مبتدئ

العمر العمر : 33
المشاركات المشاركات : 35
نقاط نقاط : 71
السٌّمعَة السٌّمعَة : 2

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

العمل الغير مشروع  Empty رد: العمل الغير مشروع

مُساهمة من طرف salihlove الخميس ديسمبر 16, 2010 9:06 am

العمل الغير مشروع  Bism
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
salihlove
salihlove
مشرف منتدى أدب و شعر
مشرف منتدى أدب و شعر

قــائمة الأوسمـــــــــة : العمل الغير مشروع  Toyor10
العمل الغير مشروع  Poet10
الجنس : ذكر
البلد : جزائري
العمر العمر : 39
المشاركات المشاركات : 292
نقاط نقاط : 634
السٌّمعَة السٌّمعَة : 27

http://eulma.yoo7

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

العمل الغير مشروع  Empty رد: العمل الغير مشروع

مُساهمة من طرف madjrooh السبت ديسمبر 25, 2010 5:54 pm

شكرا لك اخي
madjrooh
madjrooh
مشرف منتديات الترفيه
مشرف منتديات الترفيه

قــائمة الأوسمـــــــــة : العمل الغير مشروع  Toyor10
الجنس : ذكر
البلد : جزائري
العمر العمر : 36
المشاركات المشاركات : 400
نقاط نقاط : 816
السٌّمعَة السٌّمعَة : 56

http://www.ae.gladiatus.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى