طيور العلمة
مرحبا عزيزي الزائر لك منا فائق الترحيب و الاحترام
انت لست مسجل في منتديات طيور العلمة
إذا انت ترغب بذالك اضغط على خانة تسجيل لتنظم الى عائلتنا

شكرا.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

طيور العلمة
مرحبا عزيزي الزائر لك منا فائق الترحيب و الاحترام
انت لست مسجل في منتديات طيور العلمة
إذا انت ترغب بذالك اضغط على خانة تسجيل لتنظم الى عائلتنا

شكرا.
طيور العلمة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العقد

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

privi العقد

مُساهمة من طرف amina الجمعة نوفمبر 19, 2010 5:01 pm

تعريف العقد :
العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه.

والعقد،كذلك، هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني، أو بعبارة أخرى، هو توافقإرادتين على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائها.

تعريف العقد في القانون الفرنسي
المادة1101 من القانون المدني الفرنسي، تعرّف العقد بأنه "اتفاق يلتزم، بمقتضاه،شخص أو أكثر نحو شخص أو أكثر، بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو بالامتناععنه".

تعريف العقد في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء
يطلق العقدفي اللغة على الجمع بين أطراف الشيء وربطها، وضده الحل، ويطلق أيضاً بمعنىإحكام الشيء وتقويته. ومن معنى الربط الحسي بين طرفي الحبل أخذت الكلمةللربط المعنوي للكلام أو بين الكلامين، ومن معنى الإحكام والتقوية الحسيّةللشيء أُخذت اللفظة وأُريد بها العهد، ولذا صار العقد بمعنى العهدالموثّق، والضمان، وكل ما يُنشئ التزاما.

وعلى ذلك يكون عقداً فياللغة، كل ما يفيد الالتزام بشيء عملاً كان أو تركاً، من جانبٍ واحد أو منجانبين، لما في كل أولئك من معنى الربط والتوثيق.

أما المعنى الذياصطلح عليه الفقهاء لكلمة العقد فانه لا يبعد عن المعنى اللغوي له، بل هوحصرُ له وتخصيص لما فيه من العموم، وللعقد معنيين عندهم، ويطلق بإطلاقين:فمن عباراتهم ما يفيد أن العقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعيبالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما.

وهذا يتفق كل الاتفاق مع تعريف القانونيين للعقد بأنه توافق إرادتين على إنشاء التزام أو نقله أو إنهائه.
ولذافإن أكثر الفقهاء لا يطلقون اسم العقد على الطلاق، والإبراء، والإعتاقوغيرها مما يتم بكلام طرفٍ واحدٍ من غير كلام الطرف الثاني. في حين يطلقوناسم العقد على البيع، والهبة، والزواج، والإجارة وغيرها مما لا يتم إلاّبربط كلامين من طرفين.

وبجوار هذا فإن هناك من الكتاب في الفقهمن يعممون، فيطلقون كلمة العقد على كل تصرف شرعي، سواء أكان ينعقد بكلامطرفٍ واحد أم لا ينعقد إلاّ بكلام طرفين.
وفي الجملة أن كتب الفقه تذكركلمة العقد، وتريد بها أحياناً المعنى العام، وهو المراد للتصرف، وتذكرهاأحياناً وتريد بها المعنى الخاص، وهو ما لا يتم إلاّ من ربط كلامين يترتبعليه أثرُ شرعي. وهذا هو المعنى الشائع المشهور حتى يكاد ينفرد هوبالاصطلاح، وهو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن إذا أطلقت كلمة العقد. أماالمعنى الثاني فلا تدل عليه كلمة العقد، إلاّ بتنبيه يدل على التعميم.


ويطلق جمهور الفقهاء والأحناف منهم خاصة العقد بمعنيين:

الأول: هو تعليق كلام أحد المتعاقدين بكلام الآخر، شرعاً، على وجه يظهر أثره في المحل.

والثاني:العقد هو ما يتم به الارتباط بين إرادتين، من كلام وغيره، ويترتب عليهالتزام بين طرفيه. فالعقد عند هؤلاء، لا يكون إلا في ما يحدث بين اثنين منتعاقد أو ارتباط بإرادتيهما.


الالتزام
يتوقف التعريف بالالتزام على المذهب الذي يؤخذ به في شأنه حيث يتنازعه مذهبان:

المذهب الشخصي:
وهوالذي يعتبر الالتزام رابطة بين شخصين ويستند إلى فكرة السلطة التي يخولهاالحق لصاحبه، وهذه السلطة قد ترد على شيء كما في الحق العيني، وقد ترد علىشخص كما في الحق الشخصي، وهي سلطة كاملة في الحق العيني كالملكية، أما فيالحق الشخصي فلا تتناول إلاّ بعض حرية المدين وجانباً من نشاطه.


المذهب المادي:
وهوالذي يعتبر الالتزام رابطة بين ذمتين، باعتباره يمثل حقاً في ذمة الدائن،ويمثل حقاً في ذمة المدين، ويعتمد المذهب على التقريب بين الحق الشخصيوالحق العيني باعتبار أن العنصر الغالب في الحق هو محل الحق لا أطرافالحق. فالحق الشخصي يجب أن يجرد من الرابطة الشخصية أي من علاقة الدائنبالمدين وأن ينظر إليه كعنصر من عناصر الذمة المالية.

ويمكن تعريف الالتزام بأنه :
رابطة قانونية بين شخصين، يلتزم، بمقتضاها، أحدهما، وهو المدين، بأن يقوم بعمل، أو بالامتناع عن عمل معين.

وعلى ذلك يكون للالتزام أركان ثلاثة هي:
1. طرفا الالتزام، دائن ومدين.
2. رابطة قانونية، يلتزم بمقتضاها المدين بأداء معين.
3. محل الالتزام وهو ما يجب على المدين أداؤه.



وقدعرّف المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري الالتزام، بأنه "حالةقانونية بمقتضاها يجب على الشخص أن ينقل حقاً عينياً، أو أن يقوم بعمل، أوأن يمتنع عن عمل".


الفرق بين العقد والالتزام والتصرف القانوني
العقديكون بتوافق إرادتين إيجاباً وقبولاً. أما الالتزام فهو التصرف المتضمنإرادة إنشاء حق من الحقوق أو إنهاء حق أو إسقاطه سواء أكان التصرف الذيينتج التزاماً هو في مقابلة التزام من جانب آخر كما في البيع والإجارة، أمكان هذا الالتزام من جانبٍ واحدٍ كما في الوقف.

والالتزام بهذاالمعنى يكون أعم من العقد الذي يشترط فيه اجتماع إرادتين على ما ذهب إليهجمهور الفقهاء. على أن البعض قد خص الالتزام عند الإطلاق بحالة التزامالشخص نفسه. ولذا فانهم يطلقونه على أحوال الإرادة المنفردة، وهو بهذاالمعنى يكون مقابلاً لمعنى العقد.


وأمّا التصرف: فهو ما يصدر من الشخص المميز بإرادته قولاً أو فعلاً ويرتب عليه الشارع نتيجة ما. وهو يشمل الالتزام والعقد.

فالتصرفأعم من العقد لأنه يتناول ما كان بإرادتين، وما كان بإرادة واحدة. كمايتناول ما كان منشئاً لحق أو منهياً له كالطلاق أو مسقطاً له كالإبراء،كما يتناول ما لم يكن فيه شيئاً من ذلك كما في الإخبار بدعوى أو إقراربحقٍ سابقٍ أو إنكار له أو حلف على نفيه. فهو إخبار بثبوت حق وليس إنشاءلالتزام أو إسقاط له.


وعلى هذا فإن فأي عمل من أعمال الإنسان،لا يوصف بأنه تصرف قانوني، إلا حيث تكون الإرادة قد اتجهت إلى إحداث أثرقانوني، ويتم هذا الأثر نتيجة مباشرة لاتجاه الإرادة إليه. أما إذا لمتقصد الإرادة إحداث أثر قانوني، يربط صاحبها ويقيده، أمام القانون، فلانكون بصدد تصرف قانوني، بل عمل من أعمال المجاملات، كدعوة صديق إلى غداء.



شروط العقد وشروط صحته
نظراً إلى أن العقد هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني معين، لهذا، كان لا بد لانعقاد العقد من وجود أركان له، وهي:
1. الركن الأول وهو التراضي بين طرفيه.
2. الركن الثاني وهو المحل.
3. الركن الثالث وهو السبب.
4. وقد يضيف القانون أو المتعاقدان، ركناً رابعاً، وهو الشكل، وهذا هو العقد الشكلي.


ويترتبعلى فقدان ركن من هذه الأركان، بطلان العقد بطلاناً مطلقاً. فإذا انعدمالتراضي لانعدام التمييز والإرادة، مثلاً، أو إذا انعدم السبب أو المحل،أو إذا لم يستوفيا ما يشترطه القانون، كأن كانا غير مشروعين، مثلاً، كانالعقد باطلاً.

ويستلزم القانون، فضلاً عن هذه الأركان الثلاثة،التراضي والمحل والسبب، أن يكون كل من طرفَي العقد متمتعاً بالأهلية، وأنتكون إرادة كل منهما خالية من العيوب.


فاستيفاء العقدلأركانه شرط لانعقاده، والتمتع بالأهلية وسلامة الإرادة من العيوب، شرطلصحته. وجزاء فقدان أحد شروط الانعقاد، هو البطلان المطلق. أما جزاء فقدانشرط من شروط الصحة، فهو القابلية للإبطال، أو ما يسمى بالبطلان النسبي.


مجال العقد
يتحددمجال العقد بالاتفاقات المنشئة للالتزامات بين أشخاص القانون الخاص، فتخرجمن مجاله الاتفاقات المتعلقة بفروع القانون العام كالمعاهدة وهي اتفاق بيندولة ودولة أخرى وتحكمها قواعد القانون الدولي، والنيابة وهي اتفاق بينالنائب وناخبيه وتحكمها قواعد القانون الدستوري، والوظيفة وهي اتفاق بينالحكومة والموظف وتحكمها قواعد القانون الإداري.

غير أنه حتى فيمجال القانون الخاص تقتصر منطقة العقد على الاتفاقات المتعلقة بالذمةالمالية، فنستبعد من مجاله الاتفاقات المتعلقة بروابط الأحوال الشخصيةكالزواج، لأن الزواج ولو أنه، اتفاق بين الزوجين، إلاّ أن القانون وحده هوالذي يحدد آثاره، ولذا لا يعتبر عقداً بالمعنى الصحيح.

amina
عضو مبتدئ
عضو مبتدئ

العمر العمر : 33
المشاركات المشاركات : 35
نقاط نقاط : 71
السٌّمعَة السٌّمعَة : 2

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

privi رد: العقد

مُساهمة من طرف salihlove الخميس ديسمبر 16, 2010 9:06 am

العقد Bism
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
salihlove
salihlove
مشرف منتدى أدب و شعر
مشرف منتدى أدب و شعر

قــائمة الأوسمـــــــــة : العقد Toyor10
العقد Poet10
الجنس : ذكر
البلد : جزائري
العمر العمر : 39
المشاركات المشاركات : 292
نقاط نقاط : 634
السٌّمعَة السٌّمعَة : 27

http://eulma.yoo7

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

privi رد: العقد

مُساهمة من طرف madjrooh السبت ديسمبر 25, 2010 5:54 pm

شكرا لك اخي
madjrooh
madjrooh
مشرف منتديات الترفيه
مشرف منتديات الترفيه

قــائمة الأوسمـــــــــة : العقد Toyor10
الجنس : ذكر
البلد : جزائري
العمر العمر : 36
المشاركات المشاركات : 400
نقاط نقاط : 816
السٌّمعَة السٌّمعَة : 56

http://www.ae.gladiatus.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى