طيور العلمة
مرحبا عزيزي الزائر لك منا فائق الترحيب و الاحترام
انت لست مسجل في منتديات طيور العلمة
إذا انت ترغب بذالك اضغط على خانة تسجيل لتنظم الى عائلتنا

شكرا.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

طيور العلمة
مرحبا عزيزي الزائر لك منا فائق الترحيب و الاحترام
انت لست مسجل في منتديات طيور العلمة
إذا انت ترغب بذالك اضغط على خانة تسجيل لتنظم الى عائلتنا

شكرا.
طيور العلمة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

> أوصاف الالتزام : الشرط و الأجل في التقنين المدني الجزائري

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

> أوصاف الالتزام : الشرط و الأجل في التقنين المدني الجزائري Empty > أوصاف الالتزام : الشرط و الأجل في التقنين المدني الجزائري

مُساهمة من طرف amina الجمعة نوفمبر 19, 2010 5:05 pm

المقدمـة

المبـحث الأول: الشـــــــــــــــــــــرط

المـطلب الأول: ماهية الشرط و أنواعه
المطلب الثاني: مقومات الشرط
المطلب الثالث: الأثار التي تترتب على الشرط

المبحث الثاني: الأجــــــــــــــــــــــــل

المـطلب الأول: ماهية الأجل و أنواعه
المطلب الثاني: مقومات الأجل
المطلب الثالث: الأثار التي تترتب على الأجل

قائمة المراجع

الخاتمــة




المقدمـة



ان الوصف الذي يمكن ان يلحق الالتزام إما ان يلحقه في الرابطة ذاتها فيؤثر وجودها او نفاذها.


فإذا اثر في وجودها فجعل وجودها غير مؤكد فهو "الشرط" و إذا اثر في نفاذها فجعلها غير نافذة فهو


"الأجل" .


وعليه فإن المشرع الجزائري قد حدد لنا كل من الشرط و الأجل في المواد من 203 إلى 212 قانون مدني


و اعتبر كل منهما وصف من اوصاف المعدلة لاثر الالتزام .


ومن خلال هذا نطرح الاشكال المتمثل في ما هو الشرط ؟ و ما هو الأجل ؟ و ما هي انواع كل منهما ؟


و بماذا يختلف الشرط عن الاجل ؟















المبـحث الأول: الشـــــــــــــــــــــرط

عالجه المشرع الجزائري من المواد 203 إلى 208 قانون مدني

المـطلب الأول: ماهـــــية الشــــرط و انواعــــــه

الفرع الأول: ماهية الشرط

يطلق الشرط في العرف على معنيين:
الأول:المعنى الحديثي أي الفعلي أو وقوع الفعل و هو بهذا المعني مصدر فعل الشرطفهو شارط لامر فلاني، وذلك الأمر مشروط و فلان مشروط له او عليه.و فيالقاموس هو الزام الشيء و الزامه في البيع و نحوه.
و قد يكون لفظ الشرط على المشروط نفسه أي على اسم المفعول.
الثاني:المعنى الاصطلاحي و هو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده و كان خارجا عنحقيقته او ماهيته ، ولا يلزك من وجوده وجود الشيء ولكن يلزم من عدمه عدمذلك الشيء .أي الشرط بهذا المعني اسم جامد لا مصدر له، فهو ليس فعلا و لاحدثا.
الثالث: يعرف الشرط وصف من أوصاف الالتزام فهو :أمر مستقبلي غير محقق الوقوع الذي يرتب على تحققه وجود إلتزام أو زواله.
و الشرط بهذا المعنى امر خارجي عارض تضفيه الارادة إلى التزام بعد أن يستوفي أركانه و عناصر تكوينه.
وهذا المعنى الاصتلاحي لشرط يميزم عن غيره مما يطلق عليه اسم الشرط من ذلكشروط العقد، كالشرط الجزائي و الشرط الفاسخ الضمني و شرط المنع من التصرفو الشروط القانونية أي التي تطلق على عنصر من العناصر التي يتطلبهاالقانون لترتيب اثر معين، كشرط الرسمية في عقد الهبة و الرهن الرسمي. ةلتفرقة بين الشرط الواقف و بين الشروط القانونية التي يتطلبها القانونلنشوء الالتزام اهمية عملية فللشرط كوصف في الالتزام اثر رجعي فإذا تحققاستند إلى وقت انعقاد التصرف أما الشروط القانونية فالاصل ان ليس لها اثررجعى: فلا تترتب اثارها إلا من وقت استكمالها.

الفرع الثاني: انواع الشرط

1)الشرطالواقف: هو الذي يترتب على تحققه وجود إلتزام، بحيث انه إذا تحقق الشرط وانعقد العقد و نشات التزامات في ذمة كل من طرفيه، أو نشا التزام في ذمةالواعد إذا كنا امام ارادة منفردة كمصدر للالتزام مثلا ان يعد والد ابنهبهدية إذا نجح في الامنتحان فإذا نجح استحق الابن الجائزة .
و إذا تخلف الشرط لا ينشاالعقد ولا لاالتزام و هذا ما اكدته المادة 205 قانون مدني

الشرط الواقف المستحيل و المخالف لنظام العام و الاذاب العامة:

إذاكان الشرط الواقف المستحيل و المخالف لنظام العام و الاذاب العامة كانالعقد باطلا ولا ينشأ عنه أي التزام المادة 204 فانون مدني.
و سبب ذلك ان الشرط لا يمكن ان يتحقق لاستحالة مادية او قانونية و يقصد بالاستحالة هنا استحالة مطلقة لا نسبية.
أماالشرط الواقف المخالف لنظام العام و الاداب العامة هو الشرط الذي يسلبالانسان احدى الحريات التي يعترف له القانون بها مثل عدم الزواج او عدمالطلاق فهذا الشرط باطل ألا إذا كا هناك غرض مشروع يراد تحقيقه.

2)الشرطالفاسخ: هو الذي يترتب على وقوعه زوال الالتزام مثال إذا باع شخص شيئا واشترط على المشتري ان يكون له استرداد المبيع في خلال مدة معينة بعد ردالثمن وهذا هو بيع الوفاء فهنا العقد موجود و صحيح و لكن فسخه و زوالهمعلق على شرط هو رد الثمن : فإذا تحقق الشرط فسخ العقد و زال .

الشرط الفاسخ المخالف لنظام العام و الاداب العامة:

اذاكان الشرط مخالفا لنظام العام و الاداب العامة فلا يمكن ان يتحقق المادة204 ق مدني و يرجع عدم امكانية تحققه إلى الإستحالة القانونية ، فالقانونلا يعترف بشرط مخالف لنظام العام و الاداب العامة مثال إذا وهب شخص لأخرشيئا واشترط عليه ان لا يطلق زوجته ، فهذا الشرط مخالف لنظام العام ، فإذاطلقها استرد منه الشيء ، و إذا وهب شخص لامراة شيء على ان تعاشره معاشرةغير مشرعة فهذا الشرط مخلف لل؟أداب العامة ، فإذا انقطعت عن معاشرته استردمنها ذلك الشيء .





المطلــب الثانــي: مقــــومات الشــــرط


تنص المادة 203 من قانون المدني على : "يكون الالتزام معلقا إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبلي وممكن وقوعه."
وتنص المادة 204 ق مدني على: فقرة1 " لا يكون الالتزام قائما إذا علق علىشرط غير ممكن، أو على شرط مخالف لنظام العام و الاداب العامة ،هذا إذا كانالشرط واقفا، أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر قائم."
فقرة2 "غير أنه لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف لنظام العام والاداب العامة ،إذا كا هذا الشرط هو سبب الموجب للإلتزام."
و تنص الكادة 205 ق مدني على: "لا يكون الإلتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الإلتزام متوقفا على محض ارادة الملتزم."
وعليه نستخلص من النصوص القانونية أن للشرط ثلاث مقومات وهي : أنه أمرمستقبل ، غير محقق الوقوع ، و غير مخالف للنظام العام و الاداب العامة .
و هناك مقوم رابع وهو أن الشرط أمر عارض إضافي يمكن تصور الإلتزام بدونه .

أ) الشرط أمر مستقبل:

يجبأن يكون الشرط أمرا مستقبلا ، فإذا وعد شخص اخر بجائزة إذا عثر على المالالمغقود أو وعد اب ابنه إذا نجح في الامتحان بجائزة ، فكل من العثور علىجائزة و النجاح في الامتحان كان معلقا على شرط و هو الالتزام بالجائزة ،إذ يتوقف وجوده على تحقق هذا الشرط.
-لا يجوز ان يطون الشرط أمرا ماضياأو حاضرا فلا بد إذن ان يكون مستقبلا .أما إذا كان ماضيا أو حاضرا فهو ليسبشرط ،حتى لو كانا طرفا الإلتزام يجهلان وقت التعامل ما إذا كان الامرالماضي وقع او لم يقع ،او ما إذا كان الامر الحاضر واقعا ام غير واقع، فلوأن الواعد بالجائزة في المثال المتقدم وقت أن وعد بها كان الموعود له قدعثر على المال المفقود ولا يعلم الواعد ذلك، فالتزم الواعد بالجائزةالتزام المنجز غير معلق على شرط و هو واجب الوفاء في الحال فالاب الذي وعدبالجائزة كان وقت الوعد بها لا يعلم ان نتيجة الامتحان قد ظهرت و ان ابنهقد رسب ، فإلتزم الاب بإعطاء الجائزة التزام لم يوجد ولن يوجد، فهو التزامغير موجود أصلا منذ البداية و ليس إلتزاما معلقا على شرط.
-قد يكون امرالمسقبل أمرا ايجابيا أو أمرا سلبيا فالأب الذي التزم بان يهدي لبنه جائزةقد علق إلتزامه على شرط و هو النجاح و هذا أمر إيجابي . و الزوج الذي يوصيلإمرأته بدار على ان لا تتزوج بعده قد علق الوصية على شرط عدم الزواج،وهذا أمر سلبي.
ولا فرق ما إذا كان امر المستقبل امرا ايجابيا أوسلبيا إلا من ناحية تقدير الوقت الذي يعتبر فيه الشرط قد تحقق أو تخلف.ففي الشرط الايجاي المدة عادة قصيرة إذا لم يتحقق الشرط فيها اعتبرمتخلفا. و في الشرط السلبي تكون المدة طويلة .


ب)الشرط الغير محقق الوقوع:

فالشرط يجب ان يكون أمرا غير محقق الوقوع و هذا الشك فب وقوع الأمر هو لب الشرط و صميم فيه .
فإذا كان امرا محقق الوقوع ،فإنه لا يكون شرطا ، بل إنه يكون شرطا محتمل الوقوع ، لا محققا و لا مستحيلا
-لايكون شرطا امرا محقق الوقوع فإذا كان الأمر مستقبلا و لكنه محفف الوقوعفإنه لا يكون شرطا بل يكون أجلا كما سبق القول ،فإذا اضاف الملتزم إلتزامهإلا موسم الحصاد كا الالتزام مقترنا بأجل لا معلقا على شرط . و يكون الامرمحقق الوقوع أجلا حتى لو لم يكن موعد وقوعه محققا كالموت .كإلتزام شركةالتأمين على الحياة بأن تدفع للورثة المؤمن عليه عند موته هو إلتزام مضافإلى أجل واقف لا معلق على شرط واقف
-لا يكون أمرا مستحيل الوقوع فإذاعلق الملتزم وجود التزامه على أمر مستحيل إستحالة مطلقة ،فإن الالتزام لايوجد أصلا .فإذا وعد شخص أخر بأن يعطيه جائزة إذا وصل إلى الشمس كانت هذهإستحالة مطلقة .
أما إذا كانت الإستحالة نسبية فإنها لا تعيب الإلتزامبل يكون في هذه الحالة قائما يتوقف وجوده او زواله على تحقق الشرط مثلايجوز لشخص أو هيئة أن تعد بمنح جائزة إذا استطاع الموعود له أن يجد علاجالبعض الامراض المستعصية التي لا يوجد لها علاج .
كما تكون الإستحالةطبيعية ، و قد تكون كذلك قانونية فالإلتزام المعلق على الشرط ان بيعالمشترط عليه تركة مستقبلية أو ان يتزوج محرما ،لا يكون إلتزاما قائمالأنه علق على شرط مستحيل إستحالة مطلقة ، والاستحالة هنا قانونية لاطبيعية لان بيع تركة مستقبلية باطل ، و باطل كذلك الزاج بمحرم.
-الشرطالإرادي و هناك شرط ممكن الوقوع ،ولكن وقوعه يتعلق بأحد طرفي الإلتزام،الدائن أو المدين .ذلك أن الشرط من حيث تعلقه باحد طرفي الإلتزام قد يكونشرطا لا علاقة له بهذه الإرادة أصلا فهو شرط متروك للصدفة مثل تعليق شرطعلى وصول الطائرة سليمة إلى المطار ،وقد يكون شرطا متعلقا باحد طرفيالإلتزام كالزواج فهو متعلق بإرادة من يشترط عليه الزواج. وقد يكون شرطامختلطا يتعلق بإرادة أحد طرفي الإلتزام و بعامل خارجي كمجرد صدفة او ارادةالغير كالزواج من شخص معين فهذا الشرط منعلق بإرادة من اشترط عليه الزواجو إرادة من اشترط الزواج منه.
و كل من الشرط المتروط للصدفة و الشرط المختلط شرط صحيح ،لان الامر لا هو محقق الوقوع و لا هو مستحيل الوقوع، أي ؟أنه محتمل الوقوع.
أماالشرط الإرادي فهو إما شرطا إراديا بسيطا أو شرطا إراديا محظا. فالشرطالإرادي البسيط يتعلق بإرادة أحد طرفي الالتزام ،ولكن هذه الإرادة ليستمطلقة بل هي مفيدة بظروفها و ملابساتها .فالزواج شرط إرادي يتعلق بإرادةالدائن و المدين ولكم إرادة المشترط عليه ليست مطلقة ،إذ الزاج أمر تحوطبه ظروف و ملابسات إجتماعية و اقتصادية.
أما الشرط الارادي المحض وهذاإما يتعلق بمحض إرادة الدائن او المدين ، فإذا تعلق بمحض إرادة الدائن كانشرطا صحيحا ،وكان الإرلتزام قائما معلقا على شرط إرادة الدائن .أما إنتعلق الشرط بمحض إرادة المدين كان شرطا فاسخا كأن يلتزم المدين حالا ويجعل فسخ هذا الالتزام معلقا على إرادته المحضى كان الشرط صحيحا و كانالالتزام قائما ،لان الالتزام لم يعلق وجوده على محض ارادة المدين ، وإنمااستبقى المدين زمامه في يده إن شاء أبقاه و إن شاء فسخه . وإن كان الشرطمتعلقا بمحض ارادة المدين شرطا واقفا كان يلتزم إذا أراد أو إذا راى ذلكمعقولا أو مناسبا فهذا الشرط يجعل عقدة الالتزام منحلة منذ البداية أي انهان شاء حقق الشرط و بالتالي يصبح محقق الوقوع ، وان شاء تخلف عنه وبالتالي يصبح مستحيل الوقوع ،ومن ثم يكون هذا الشرط باطلا وهذا ما تقرهالمادة 205 ق مدني بقولها "لا يكون الإلتزام قائما إذا علق على شرط واقفيجعل وجود الإلتزام متوقفا على محض ارادة الملتزم."

ج)الشرط الغير مخالف لنظام العام و الاداب العامة:

-الشرط المخالف للنظام العام: فيكون في هذه الحالة باطلا ولا يقوم الإلتزام الذي علق وجوده عليه.
أمثلة:إذا علق الملتزم التزامه على ان لا يتزوج الدائن اطلاقا كان الشرط مخالفاللنظام العام إذا لم يكن هناك غرض مشروع يرمي إليه المشترط من وراء هذاالشرط .فإذا رمى مثلا إلى منع زوجته من زواج بعد موته غيرة منه فهذا شرطمخالف للنظام العام ،أما إذا رمى الشرط إلى جعل زوجته بعد موته تتفرخلتربية أولاده منها ،فالشرط صحيح و الإلتزام قائم.
إذا اشترطت زوجة على زوجها ان لا يطلقا فهذا الشرط مخالف للنظام العام
وشرط عدم تعدد الزوجات إذا اشترط الزوجة على زوجها ذلك و إلا أصبحت مطلقةمنه أو يعطيها تعويض هذا شرط صحيح و غير مخالف للنظام العام في نظرالدكتور عبد الرزاق السنهوري.
و يمكن التمييز بين الشرط المخالف للنظامالعام و الشرط المستحيل استحالة قانونية ،و إن كان كل من الشرطين باطلا ،فاشتراط عدم الزواج قد يكون شرطا مخالفا للنظام العام و لكنه شرط غيلرمستحيل ،أما اشتراتط الزواج من محرم فهو شرط مستحيل استحالة قانونية وهوفي الوقت ذاته مخالف للنظام العام .
-الشرط المخالف للأداب العامة :يكون باطلا أيضا ،ويسقط الالتزام الذي علق من عليه قيامه ، فإذا التزم شخصنحو اخر بمبلغ مالي بشرط أن يقوم بارتكاب عمل غير مشروع ،فإن الشرط يكونمخالفا للأداب و يكون باطلا .

د) شرط أمر عارض:

يدخل في مقومات الشرط بحكم أنه وصف يلحق الحق بعد تكوينه ، و أنه أمر عارض يلحق عنصرا جوهريا من عناصر الحق .
ويترتب على أن الشرط يلحق عنصرا جوهريا من عناصر الحق أن كلا من الحقالمضمون برهن و الحق غير معين القيمة و الحق التبعي لا يعتبر حقا معلقاعلى شرط ،لأن الوصف هنا لا يلحق عنصرا جوهريا من عناصر الحق .
أما شرطأمر عارض فمعناه أنه وصف يدخل على الحق بعد تمام هذا الحق و تكامل عناصرهفيكون الشرط أمرا عارضا لا يساهم في تكوين الحق ذاته ، بل يضاف إليه بعدتكوينه و يمكن تصور قيام الحق بدونه. فالشرط إذن باعتباره امرا عارضا قديوجد و قد لا يوجد ،فإذا وجد فالحق يصبح موصوفا ،و إذا لم يوجد فالحق يقومبالرغم من ذلك لأنه استكمل عناصره ويكون حقا غير موصوف أي حقا بسيطا منجزا.





المطلب الثالــث: الأثار التي تترتب على الشــرط


ان دراسة اثار الشرط تقتضي منا التفرقة بين مرحلتين :
مرحلةالتعليق وهي التي يكون فها الشرط قائما لا يعلم هل يتحقق أو يتخلف ،ولذلكيكون فيها الإلتزام معلقا . و مرحلة بعد انتهاء التعليق وهي التي يتبينفيها ما إذا تحقق الشرط أو تخلف، و هذه الاثار تختلف في كل من الشرطالواقف و الشرط الفاسخ.

1) أثار الشرط في مرحلة التعليق:

و هنا يجب ان نميز بين اثار الشرط الواقف و اثار الشرط الفاسخ .

أ-اثار الشرط الواقف:

تنصالمادة 206 من التقنين المدني على:" إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف،فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط. فلا يكون الإلتزام قابلا للتنفيذالجبري ،ولا التنفيذ الاختياري. على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الاجراءاتما يحافظ به على حقه."
الشرط الواقف هو الشرط الذي عليه يتوقف وجودالالتزام بحيث إذا تحقق وجد الالتزام: و إذا تخلف لم يوجد. مثال ذلك انيلتزم اب بأن يهب ابنه مالا معينا إذا ولد له ولد. فالشرط الواقف يوقفالالتزام إلى ان تتحقق الواقعة المشروطة . وعلى ذلك فليس للدائن حق مؤكدإذ لا يدري أيتحقق الشرط ام لا :لكن ليس معني هذا أنه لا توجد رابطةقانونية بين الدائن و المدين أثناء فترة التعليق: فلا شك أنه ليس للمدينأن يعدل عما تعهد به و لو كان قد علق التزامه على شرط لم يتحقق بعد. فليسللدائن مجرد أمل للمدين أن يخلفه: بل له حق و لكنه حق غير مؤكد الوجود.
و يترتب على ذلك عدة نتائج:
1)أنه لا يجوز للدائن أثاء فترة التعليق ان يباشر أي اجراء من الاجراءاتالتنفيذ في مواجهة المدين. بل إذا أوفى المدين الدائن أثناء فترة التعليقحقه وفاء اختياري فله أن يسترد ما وفاه لانه يكون قد ادى غير المستحق،فالالتزام المعلق على شرط الواقف لا يقبل التنفيذ الجبري او التنفيذالاختياري المادة 206 ق مدني.
2) ليس للدائن أن يتمسك بالمقاصة في مواجهة المدين أثناء مرحلة التعليق لان المقاصة طريق لاستفاء الحق.
3)ليسللدائن ان يباشر الدعوي البوليصية لانها لا تستلزم ان يكون الحق الدائنموجود فحسب بل تتطلب علاوة على ذلك ان يكون حقه مستحق الاداء.
4) لا يسري التقادم اثناء فترة التعليق بالنسبة لالتزام المدين المعلق على شرط واقف لأنه لا يستحق الأداء إلا من وقت تحقق الشرط.
5)إذا كان الالتزام المعلق التزاما بنقل ملكية شيء معين بالذات فلا تنتقلالملكية إلى الدائن إلا معلقة على شرط ولقف ،وذلك شواء أكان الشيء منقولاو عقار وتم تسجيل التصرف و يكون المدين مالكا تحت شرط فاسخ.
- إذاكانت هذه الاثار تترتب على اعتبار ان للدائن حقا غير مؤكد الوجود إلا انهعلى اية حال لهذا الدائن حق و ليس مجرد أمل و يترتب على ذلك ما يلي:
1)ان للدائن ان يتخذ بمقتضاه من الاجراءات ما يكفل له المحافظة على حقهم206مدني فإذا كان الالتزام بنقل ملكية عقار جاز للدائن ان يسجل العقد حتيتنتقل الملكية إليه الملكية معلقة على شرط واقف ، كما يجوز له ان يقيدالرهن المقرر لضمان هذا الحق و يجوز له رفع دعوى صحة التوقيع، و دعوى غيرمباشرة و دعوى الصورية و له علاوة على ذلك ان يتدخل في اجراءات القسمة وفي الدعاوى التي يكون المدين طرفا فيها و يجوز له طلب تعيينحارس على العينالمملوكة تحت شرط واقف، إذا كان المدين ينازع في هذا الحق و يخشى علىالعين بسسب هذه المنازعة.
2) ان حق الذائن ينتقل بوصفه إلى الورثة إذا توفى أثناء فترة التعليق. كما يجوز له أن يتصرف فيه حال حياته، وان يوصي به.

ب- أثار الشرط الفاسخ:

و يترتب على اعتبار ان التزام المعلق على الشرط الفاسخ ،التزام موجود و نافذة في مرحلة التعليق النتائج التالية:
1)أنللدائن ان يباشر أي اجراء من اجراءات التنفيذ في مواجهة المدين و إذا قامالمدين بالواء بالتزامه المعلق على شرط فاسخ يعتبر وفاؤه وفاء بالتزاممستحق الاداء.
2) يجوز للدائن ان يتمسك بالمقاصة بين حقه و بين ما قد ينشأ في ذمته لصاح مدينه ولو كان هذا الالتزام باتا.
3) و يسري التقادم أثناء فترة التعليق بالنسبة للالتزام المعلق على الشرط الفاسخ لانه التزام مستحق الأداء.
4) يجوز للدائن ان يباشر الدعوى البةليصية إذ ان حقه مستحق الأداء.
5)إذا كان الالتزام بنقل ملكية شيئ فان الملكية تنتقل إلى الدائن بمجردالافراز في المنقول و بالتسجيل في العقار، فيكون مالكا تحت شرط فاسخ كماكان دائنا بنفس الشرط.وبذلك يكون مصير تصرفاته معقودا بمصير الشرط. أماالمدين فهو مالك تحت شرط واقف إذ يترتب على تحقق الواقعة المشروطة ان تزولالملكية عن الدائن و تثبت الملكية للمدين.

2) أثار الشرط بعد إنتهاء مرحلة التعليق:

بعد انتهاء مرحلة التعليق فإن مال الشرط يتبين إما يتحقق أو يتخلف
أ-انتهاء التعليق بتحقق الشرط أو تخلفه:
تنتهيمرحلة التعليق إذا تحدد مصير الشرط بان تحقق أو تخلف ولا يعتبر الشرط قدتحقق إلا إذا وقعت الواقعة المشروطة على النحو المتفق عليه بينالمتعاقدين، فإذا تحدد ميعاد معين لوقوعها فان الشرط يعتبر متخلفا إذا لمتقع الواقعة المشروطة قبل انقضاء الميعاد ولو وقعت بعد ذلك. أما إذا لميحدد ميعاد فإن الالتزام يظل معلقا مهما طالت المدة دون ان يقع الامرالمشروط إلا إذا كان من المؤكد أنه لن يقع فيعتبر الشرط قد تخلف منذ هذاالوقت.
و يلاحظ ان الشرط يعتبر متحققا حكما و لو تخلف إذا كان الطرفالذي له مصلحة في ان يتخلف كالمدين في الشرط الواقف و الدائن في الشرطالفاسخ. و يعتبر متخلفا حكما و لو تحقق إذا كان تحققه راجعا إلى فعل منجانب طرف الذي له مصلحة في ان يتحقق كالدائن في الشرط الواقف و المدين فيالشرط الفاسخ .
ب- أثار انتهاء التعليق:
ينتهي بتحقق الشرط او تخلفه و يترتب على ذلك عدة اثار سواء بالنسبة للشرط الواقف أو الفاسخ.
1) اثر تخلف الشرط:
-إذاكان الشرط واقفا و تخلف:فان حق الدائن يصبح عديما أي امتنع وجوده. ويترتبعلى ذلك زوال كل الاجراءات التحفضية التي اتخذها الدائن اثناء فترةالتعليق ، و زاوال التصرفات التي صدرت منه في شأن هذا الحق.
- إذا كانالشرط فاسخا و تخلف: فإن التزام الذي كان مهددا بالزوال أثناء فترةالتعليق يزول عنه هذا الخطر و يتأيد نهائيا، و تتأيد بالتالي جميعالتصرفات التي يكون قد اجرها الدائن اثناء فترة التعليق.
2) اثار تحقق الشرط:
-إذاكان الشرط واقفا و تحقق: فان حق الدائن يتأكد وجوده و يصبح حقا نافذامستحق الاداء، ويكون للدائن مباشرة الاجراءات التنفيذية: و يكون الوفاءاليه صحيحا لا سبيل إلى استرداده كما يكون له رفع الدعوى البةليصية و يسريالتقادم من وقت تحققه و له ان يتمسك بالمقاصة إذا توافرت شروطها الاخرى ويعتبر حق الدائن حقا موجودا و نافذا مستحق الاداء ليس فقط منذ تحقق الشرطبل من وقت الاتفاق على انشائه عملا بفكرة الاثر الرجعي للشرط .
-إذاكان الشرط فاسخا وتحقق: فإن حق الدائن الذي كان موجودا اثناء فترة التعليقيزول و يعتبر كانه لم يوجد اصلا. عملا بفكرة الاثر الرجعي للشرط.
3) الاثر الرجعي للشرط:
المادة208 ق مدني تنص على " إذا تحق الشرط يرجع اثره إلى اليوم الذي نشأ فيهالالتزام.إلا إذا تبين من ارادة المتعاقدين او طبيعة العقد أن وجودالالتزام او زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
غير انه لا يكون للشرط اثر رجعي ،إذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب لا يد للمدين فيه.
منخلال نص المادة نجد ان الاثر الرجعي مجاز او افتراض قانوني فمن حيث الواقعو الحقيقة لم يكن للالتزام المعلق على شرط واقف وجودا مؤكد في فترةالتعليق كما ان الالتزام المعلق على شرط فايخ كان قائما بالفعل اثناء فترةالتعليق .فالقول بانه بتحقق الشرط الواقف يعتبر ان الالتزام كان باتا ونافذا من وقت الاتفاق على انشاءه و بانه بتخلف الشرط الفاسخ يعتبر كأنالالتزام لم ينشأ اصلا، قول يجري على خلاف الحقيقة فهو يقوم على مجاز اوافتراض قانوني.
و كما يبدو من النص ان الاثر الرجعي يعتبر تفسير لارادةالمتعاقدين. و لذلك يستبعد الاثر الرجعي إذا تبين من هذه الارادة او طبيعةالعقد ان وجود الالتزام او زواله انما يكون في وقت الذي تحقق فيه الشرط.
ونجد ان المشرع باسناد اثر الشرط الى الماضي حماية لحقوق الطرف الذي تحققالشرط لمصلحته و هو الدائن في الشرط الواقف و المديم في الشرط الفاسخ.
الاستثناءات من الاثر الرجعي:
1)يجوز للمتعاقدين الاتفاق على استبعاد الاثر الرجعي للشرط
2)يستبعد الاثر الرجعي للشرط إذا كانت طبيعة العقد تقضي ان يكون وجودالالتزام او زواله من وقت تحقق الشرط لا من وقت الاتفاق عليه.كما هو الحالفي العقود الزمنية.
3) اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط الفاسخ المادة 207 فقرة 2 مدني
4) لا يكون لشرط اثر رجعي إذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه م208 فقرة 2 مدني.





المبحث الثاني: الأجــــــــــــــــــــــــل



عالجه المشرع الجزائري من المواد 209 إلى 212 قانون مدني.




المـطلــب الأول: ماهيــة الأجـــــل و أنواعـــــه




الفرع الأول: ماهية الأجل

الأجلهو أمر مستقبل محقق الوقوع يترتب عليه نفاذ الالتزام او انقضاءه دون انيكون لذلك اثر رجعي و كما هو واضح من هذا أن الأجل اما ان يكون واقفايترتب عليه ارجاء نفاذ الالتزام، واما ان يكون فاسخا فيؤدي إلى انقضاءالالتزام. و الأجل الفاسخ لا يعتبر وصفا للإلتزام بالمعني الدقيق لانه لايعدل من اثار اللتزام إذ لا يجوز للدائن ان يطلب تنفيذ الالتزام المضافإلى أجل فاسخ فور نشوئه فالاجل الفاسخ هو الذي يحدد النطاق الزمنيللالتزام.

الفرع الثاني: انواع الأجل

أ- من حيث أثره: ينقسم إلى أجل واقف و أجل فاسخ.

1)الأجلالواقف: يكون الاجل واقفا إذا اضيف إلى حلوله نفاذ العقد. فالعقد موجود ومستكمل لعاناصره و اركانه بدون اجل،ولكن نفاذه اضيف الى الاجل ،فلا يمكنمطالبة بتنفيذه في الحال فإذا حل الاجل امكن مطالبة المدين بتنفيذالتزامه.مثال ذلك عقد القرض فالمقترض يلتزم برد ما اقترضهبعد مدة من تسلمهله. فإذا حل الاجل المعين وجب عليه الوفاء.

2) الأجل الفاسخ: يكونالأجل فاسخا إذا اضيف إليه انقضاء العقد. مثال ذلك عقد الإيجار فهو ينقضيعند انتهاء مدته و يزول حق المستأجر في الانتغاع بالعين المؤجرة.

ب- من حيث المصدر: ينقسم إلى أجل اتفاقي و قانوني و قضائي.

1)الأجلالاتفاقي: الاصل في الاجل ان يتفق عله المتعاقدان. فيتفق البائع و المشتريمثلا على تأجيل دفع الثمن الى ميعاد معين، أو على تاخير تسليم المبيع. وقديكون الاتفاق على الاجل ضمنيا، وعندئذ يستخلص من طبيعة المعاملة مثال ذلكاتفاق في الشتاء على عمل لا فائدة منه ّإلا في الصيف ،كالاتفاق على تبريدالمحل.
وقد يصعب احيانا تحديد الاجل ، كما إذا تعهد مقاول ببناء عمارة ولم تحدد مدة لانجاز العمل.

2)الأجلالقانوني: وقد يتولى القانون تحديد الاجل. وذلك بتحديد موت الاجل او الحدالأقصى له كالتأمين على الحياة فبالموت يحل دفع مبلغ التأمين .
و قد يحدد القانون الأجل بمدة معينة من الزمن.
وقد يصدر المشرع قوانيين استثنائية في اوقات ازمات الاقتصادية يمنح فيها للمدنيين أجلا للوفاء بديونهم.

3)الأجل القضائي: وقد يسمى بالنظرة الميسرة ، و اصل فيها ان المدين إذا كانعله الوفاء بدينه في الميعاد المتفق عليه، إلا أنه إذا استدعت حالتهالرأفة به ولم يلحق الدائن من ضرر جسيم ولم يوجد نص في القانون يمنع ذلك،يجوز للقاضي في هذه الحالة ان يمنع للمدين أجلا معقولا يفي فيها بدينه .
ونظرة الميسرة كنظرية الظروف الطارئة يراد بها تخفيف من عبء التزام المدين الجدير بالرأفة.




المطلــــب الثانـــي: مقومـــات الأجـــــــل



تنص المادة 209 من القانون المدني على :" يكون الالتزام لاجل إذا آان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع."
الفقرة الثانية تنص على:" ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتما، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه".
وتنص المادة 210 على : " إذا تبن من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلاعند المقدرة أو الميسرة، عين القاضي ميعادا مناسبا لحلول الأجل.مراعيا فيذلك موارد المدين الحالية و المستقبلية مع اشتراط عناية الرجل الحريص علىالوفاء بالتزامه."
يستخلص من هذه النصوص أن للأجل ثلاث مقومات فهوأمر مستقبل ، محقق الوقوع ، أمر عارض يضاف الى الالتزام بعد ان يستوفيعناصره الجوهرية و هو بذلك شرط لانه وصف مثله.

أ- أجل أمر مستقبل:

-يجبأن يكون الأجل أمرا مستقبلا وهو كما يدل عليه اسمه ميعاد يضرب لنفاذالتزام أو انقضائه، و يكون عادة تاريخا معينا يختار في التقويم. فإذا تعهدالمقترض للمقرض بوفاء القرض في ميعاد معين، أو تعهد المشتري للبائع أنيدفع له ثمن على أقساط في مواعيد معينة، فكل من التزام المقرض بوفاء القرض، والتزام المشتري بدفع الثمن مقترن بأجال يترتب على حلولها نفاذالالتزام.
-لا لايجوز ان يكون الأجل أمرا ماضيا أو حاضرا و إلا فهوليس بأجل حتى لو كانا طرفا الالتزام يجهلان وقت التعامل ان الأجل الذييضربانه للمستقبل هو أجل قد حل .فلو أن شخص عين أجلا لنفاذ التزامه قبلقدوم أول قافلة من الحجيج، وكان يجهل ان القافلة قد قدمت فعلا قبل أنيلتزم فإن التزامه لا يكون مقترنا بأجل بل ينشأ منذ بداية التزامه.

ب- أجل امر محقق الوقوع:

-يجبأن يكون الأجل محقق الوقوع تقول المادة 209 مدني أن الأجل يجب أن يكونأمرا مستقبلا محقق الوقوع ، فالأجل يكون ميعاد في التقويم . وكون الأجلأمر محقق الوقوع هو فرق جوهري ما بين الأجل و الشرط. فالشرط أمرغير محققالوقوع كما راينا أما الأجل فهو أمر محقق الوقوع فالحق مقترن بالاجل حقموجود كامل ، و ليس للأجل اثر رجعي.
- يصح أن يكون ميعاد الأجل مجهولاإذا كان الاجل ضروريا أن يكون محقق الوقوع، فليس من الضروي أن يكون ميعادوقوعه معلوما .فقد يكون هذا المياد مجهولا، ومع ذلك يبقى الأجل محققالوقوع ،فيكون أجلا لا شرطا وهذا ما تقضي به المادة 209 فقرة 2 ويسمى فيهذه الحالة الأجل الغير معين . و الاجل المعين هو الذي يعرف ميعاده و مثالذلك في الاجل الغير معين الموت فهو أمر محقق الوقوع لكن لا أحد يدري متىيأتي.

ج)أجل أمر عارض:

-الأجل عنصر عارض في الالتزام لاعنصر جوهري فالأجل كالشرط فهو عنصر عارض في الالتزام لا عنصر جوهري وهو لايقترن بالالتزام إلا بعد أن يستوفي الالتزام جميع عناصره الجوهرية. ويأتيالاجل بعد ذلك عنصرا اضافيا يقوم الالتزام بغيره، ويتصور بدونه ولا يحتاجإليه في قيامه بذاته.
-الاجل في العقود الزمنية إن العقود الزمنية هيعقود مقترنة باجل و بعودة إلى القاعدة ان الأجل عنصر عارض لا جوهري تبينان العقد الزمني لا يمكن ان يكون عقد مقترن بأجل لان اجل عنص جوهري فيه ،و بالتالي فإن العقد الزمني إذا انعدم فيه الأجل يكون باطلا لانعدام المحل.





المطلــب الثالـــث: الأثار التي تترتب على الأجـــــل




تنصالمادة 212 من التقنين المدني على :" إذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقففإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل على أنه يجوزللدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقوقهوله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي افلاس المدين أو عسره واسند إلى ذلكبسبب معقول."
الفقرة الثانية " ويتطب انقضاء الاجل الفاسخ زوال الالتزام ، دون ان يكون لهذا الزوال اثر رجعي."

ويتبين من النص أنه يجب أن نميز بين مرحلتين مرحلة قبل حلول الأجل ،و مرحلة عند حلول الأجل.

1) مرحلة قبل حلول الأجل:

أ- الأجل الواقف:
حق مقترن باجل واقف حق موجود وهو كامل الوجود ويترتب على وجود حق مقترن باجل واقف ذلك نتائج وهي :
- ينتقل هذا الحق من صاحبه إلى الغير بتصرف أو ميراث أو أسباب اخرى من انتقال الحقوق
-يجوز لصاح هذا الحق ان يجري اعمال مادية الازمة لصيانته من التلف ،ولايجوز لمن عليه الحق ان يقوم باي عمل من شأنه أن يعمل من استعمال الحق عندحلول أجله أو يزيده صعوبة .
- يجوز لصاحب الحق ان يقوم باعمال تحفيظية للمحافظة على حقه، كوضع أختام أو قيد الرهون الرسمية و رفع الدعوى ...الخ .
-يجوز لصاحب الحق أن يدخل في التوزيع، إذا كان هذا التوزيع نتيجة لافلاسالمدين او اعساره ،فإن الاجل واقف يسقط و يستوفي الدائن حقه باعتبار أنهحال مستحق الأداء.
ومن النتائج المستمدة على كمال الوجود ما يلي :
- يسقط الأجل الواقف ويصبح حق المؤجل مستحق الأداء إذا شهر إفلاس المدين أو اعساره.
- إن المدين إذا اضعف بفعل التأمينات التي اعطاها للدائن أو لم يقدم ما وعد من تأمينات فإن الأجل يسقط
- إذا هلك شيء محل الحق المؤجل بسبب اجنبي قبل حلول الأجل كان الهلاك على الدائن لا على المدين

حقمقترن باجل واقف حق موجود وهو كامل الوجود هو حق غير نافذ وهذا ما أكدتهالمادة 212 فقرة 1 " فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيهالأجل"
و يترتب على ذلك نتائج وهي:
- لا يجوز للدائن أن يجبر المدين على أداء الدين المؤجل قبل حلول الأجل، فإن هذا الدين لا يقبل التنفيذ الجبري ما دام الأجل قائما .
-لا يقبل الدين المؤجل التنفيذ الاختياري فإذا اداه المدين عن غلط معتقداأن الأجل قد حل جاز له أن يسترده من الدائن ما دام أن الأجل لم يحل بعد.
- لا يجوز للدائن إذا كان حقه مؤجلا ؟أن يتسعمل الدعوى البوليصية لان هذه الدعوى تقضي ان يكون الدائن مستحق الأداء.
-إذا كان الدين المؤجل لا يستحق الأداء إلا عند حلول الأجل ، فإن التقادمالمسقط لا يسري في حقه مادام الأجل قائما ولا يسري إلا من حلول الأجل.
- لا يجوز للدائن إذا كان حقه مؤجلا أن يحبس حقا للمدين عنده ،فإن الحبس لا يكون إلا لدين مستحقق الأداء.

ب) الأجل الفاسخ:
الحق المقترن بأجل فاسخ موجود و نافذ هنا نتكلم عن العقود الزمنية المقتلرنة بأجل فاسخ لانها هي الكثرة الغالبة في هذا الميدان.
فالحقالمقترن بأجل فاسخ هو حق مؤكد الزوال عند حلول الأجل ،فصاجب الحق المقترنبأجل فاسخ يملكه حالا وله ان يتصرف فيه بجميع انواع التصرفات الجائزةوتنفذ جميع تصرفاته فورا ولكن في حدود حقه فالمستأجر يستطيع أن يتصرف فيحقه بالإيجار و بالتنازل عن الايجار لغيره ويكون ذلك بطيعة الحال في حدودالايجار الأصلي .
و الدائن باجل الفاسخ له حق حال واجب الأداء و يستطيع ان يتقضاه من المدين طوعا أو كرها أي بطريقة التنفيذ الجبري أو الاختياري .
الحقالمقترن بأجل فاسخ مؤكد الزوال وهذا هو المعني الجوهري للأجل الفاسخ فالحقالمقترن به حق مؤقت بطبيعته وبنتهي حتما بانتهاء الأجل .
و يترتب علىذلك أن جميع تصرفات صاحب الحق المقترن بأجل فاسخ تكون مقيدة بحدود هذاالحق إذ لا يستطيع لشخص أن ينقل لغيره أكثر لما له.


2) مرحلة عند حلول الأجل:

كيف يحل الأجل: يحل الأجل ب: انقضاءه سقوطه أو النزول عنه ممن له مصلحة فيه
1)حلول الأجل بانقضائه: أول سبب لحلول الأجل سواء كان واقفا أو فاسخا هوانقضاءه وهذا هو السبب الطبيعي المؤلوف.فيحل بانقضاء الميعاد المتفق عليهبين طرفين .
2)حلول الأجل بسقوطه: وقد يحل الأجل قبل انقضائه بسقوطه فتنص المادة 211 من قانون المدني على :"ويسقط حق المدين في الأجل:
-إذا شهر افلاسه وفقا لنصوص القانون.
-إذاانقص بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص ،ولوطان هذا التأمينقد أعطى بعقد لاحق أو بمقنضى القانون هذا ما لم يفضل الدائن أن يطالببتكملة التأمين .أما إذا كان انقاص التأمين يرجع إلى سبب لا دخل للمدينفيه فإن الأجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ظمانا كافيا.
-إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات."
و يتبين من هنا أن الأجل الواقف يسقط لأسباب ثلاث و هي : شهر إفلاس المدين
انقاصالتأمينات وهذا يكون عندما يكون للدين المؤجل تأمين خاص و يكون التأمينالخاص قد نقص إلى حد كبير وهذا لأن المدين قد قصر في المحافظة عليه حتىنقص
عدم تقديم التأمينات التي وعد بها المدين و هذا خطأ من المدين بحيث أنه وعد بتقديم تأمين خاص لدينه ثم أخل بذلك فهنا يسقط الأجل .
ويضاف إلى هذه الاسباب أسباب اخرى خاصة كالموت ،و تطهير العقار المرهون .

3)حلول الأجل بالنزول عنه ممن له مصلحة فيه: سواء للمدين أو الدائن فإذا كانالاجل مضروبا لمصلحة المدين و الدائن معا فلا يجوز لاحدهما ان ينفردبالتنازل عنه بل يشترط لذلك تراضهما.

2) ما يترتب من أثر على حلول الأجل:

أ-الأجل الواقف: إذا حل الأجل الواقف بانقضائه أو بسقوطه أو بالتنزال عنهعلى نحو الذي رأيناه أصبح الحق نافذا ووجب على المدين القايام بتنفيذه بعدأن يعذره الدائن.لأن حلول الأجل وحده لا يكفي لإعذار المدين.
ويترتبعلى أن حق الدائن يصبح نافذا بحلول الأجل عكس النتائج التي رايناها عندعدم نفاذ الحق قبل حلول الأجل فيجوز للدائن أن يجبر المدين على أداءالدين، ويقبل من المدين الوفاء الاختياري فلا يسترد ما دفعه لأنه دفع دينامستحق الأداء، و تقع المقاصة القانونية بينه و بين دين اخر مقابل له مستحقالأداء ، ويجوز للدائن أن يحجز بموجبه تحت يد المدين الدين كما يجوز لهالتوقيع حجوز تحفظية اخرى، و له ان يستعمل الدعوى البوليصية ،ويسري في حقالدين الذي حل أجله التقادم المسقط ،وللدائن أن يحبس به دينا في ذمةالمدين.
وليس لحلول الأجل الواقف أثر رجعي فلا يعتبر الحق نافذا من وقت الإتفاق بل من وقت حلول الأجل.

ب-الأجل الفاسخ: العقود الزمنية مرتبطة بأجل فاسخ فإذا حل الأجل بانقضائه أوسقوطه أو التنازل عنه فإن الحق ينقضي من تلقاء نفسه بحلول الأجل دونالحاجة إلى حكم يصدر بذلك. ويجوز للطرفين مد الأجل مرة واحدة و لكن يكونذلك باتفاق جديد.
ويترتب على أن الحق يزول بحلول الأجل أن جميع التصرفات التي أجراها صاحب الحق تزول بزوله
و يزول الحق بحلول الأجل حتى لو كان قد انتقل من الدائن إلى الخلف العام أو الخلف الخاص.
و يكون انقضاء الحق بحلول الأجل دون اثر رجعي .



الخاتمـــــــــــــةبق ذكره نخلص إلى قول أن كل من الأجل و الشرط يعتبران من أوصاف الالتزام فبينا

و عرفنا كل واحد على حدا فكل منهما يتميز عن الأخر ومن هنا نستطيع أن نضع مقارنة بسيطة

بينهما، فهما يتشابهان في أشياء و يختلفان في أشياء أخرى و من بين أوجه التشابه نجد:

أن كل من الأجل و الشرط أمر مستقبل ،و أن كلا منهما ينقسم إلى أجل واقف و شرط واقف ، أجل

فاسخ و شرط فاسخ .

أما أوجه الإختلاف تكمن في:

أن الشرط أمر غير محقق بينما الأجل هو أمر محقق، و الحق المعلق على شرط واقف حق موجود

ولكنه ناقص ، بينما الحق المقترن بأجل واقف فهو حق موجود كامل الوجود ، و الحق المعلق على

شرط فاسخ حق موجود على خطر الزوال بينما الحق المقترن بأجل فاسخ فهو حق مؤكد الزوال.

و أخيرا لتحقق الشرط كقاعدة عامة أثر رجعي ، أما حلول الأجل فليس به هذا الأثر .

و في الأخيرا نتمنى ان نكون قد أفدناكم بقدر من المعلومات .

[color=#FF0000]قائمة المراجــــــــع


التقنين المدني الجزائري

الوسيط في شرح القانون المدني ل دكتور عبد الرزاق السنهوري

نظرية الالتزام بوجه عام الجزء الثالث

القانون المدني و أحكام الإلتزام ل أستاذ الدكتور عبد المجيد حكيم و الأستاذ عبد الباقي

البكري و الأستاذ المساعد محمد طه البشير الجزء الثاني

أحكام الإلتزام ل دكتور نبيل ابراهيم سعد و الدكتور محمد حسين منصور دار الجامعة

الجديدة للنشر الاسكندرية طبعة 2002

amina
عضو مبتدئ
عضو مبتدئ

العمر العمر : 33
المشاركات المشاركات : 35
نقاط نقاط : 71
السٌّمعَة السٌّمعَة : 2

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

> أوصاف الالتزام : الشرط و الأجل في التقنين المدني الجزائري Empty رد: > أوصاف الالتزام : الشرط و الأجل في التقنين المدني الجزائري

مُساهمة من طرف salihlove الخميس ديسمبر 16, 2010 9:06 am

> أوصاف الالتزام : الشرط و الأجل في التقنين المدني الجزائري Bism
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
salihlove
salihlove
مشرف منتدى أدب و شعر
مشرف منتدى أدب و شعر

قــائمة الأوسمـــــــــة : > أوصاف الالتزام : الشرط و الأجل في التقنين المدني الجزائري Toyor10
> أوصاف الالتزام : الشرط و الأجل في التقنين المدني الجزائري Poet10
الجنس : ذكر
البلد : جزائري
العمر العمر : 39
المشاركات المشاركات : 292
نقاط نقاط : 634
السٌّمعَة السٌّمعَة : 27

http://eulma.yoo7

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

> أوصاف الالتزام : الشرط و الأجل في التقنين المدني الجزائري Empty رد: > أوصاف الالتزام : الشرط و الأجل في التقنين المدني الجزائري

مُساهمة من طرف madjrooh السبت ديسمبر 25, 2010 5:54 pm

شكرا لك اخي
madjrooh
madjrooh
مشرف منتديات الترفيه
مشرف منتديات الترفيه

قــائمة الأوسمـــــــــة : > أوصاف الالتزام : الشرط و الأجل في التقنين المدني الجزائري Toyor10
الجنس : ذكر
البلد : جزائري
العمر العمر : 36
المشاركات المشاركات : 400
نقاط نقاط : 816
السٌّمعَة السٌّمعَة : 56

http://www.ae.gladiatus.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى