اسئلة و أجوبة في مقياس الإلتزامات
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
اسئلة و أجوبة في مقياس الإلتزامات
اجب بنعم اولا مع التعليل
1-البطلان المطلق يتقرر بالتراضي او التقاضي
ج1- لا :لان البطلان المطلق لا يتقرر بالتقاضي ولا بالتراضي ولا يحتاج الى حكم اوقرار قضائيين لتثبيته فالمحكمة تحكم به تلقائيا ويتمسك به كل ذي مصلحة "المتعاقدين والخلف العام والخاص والدائنون " لانه كل ما بني على باطل فهوباطل
2-الغبن يقوم على اساس ومعيار مادي
ج2- نعم: لان الغبن هو عدم تعادل البدل فهو عيب في محل العقد لا الارادة لذلكيتميز انه يكون في عقود المعاوضة انه يقوم بمعيار مادي وان العبرة بتقديروجوده هو وقت تكوين العقد ومن تطبيقاته على سبيل المثال لا الحصر عقد بيعالعقار طبقا للمادة 358 من ق .مدني جزائري
3-يكون الوعد بالتعاقد ملزما لجانبين و يسمى عقدا ابتدائيا
ج3- نعم :لان الوعد بالتعاقد عندما يكون ملزما لجانبين يسمى بالعقد الابتدائي ويكوناتمام العقد النهائي رهنا بحلول الميعاد ويشترط فيه توافره على جميعالمسائل الجوهرية للعقد ولا بد ان يصب في الشكل المطلوب قانونا وحكمه واردفي التقنين المدني الجزائري المواد 71و 72 منه
4-عرف القانون الروماني الشكلية في العقود قبل الرضائية
ج4 -نعم:لان القانون الروماني عرف الشكلية في بداية الامر بحيث كانت العقود فيهاشكلية وتحيطا اوضاع وحركات معينة واشارات والفاظ وكتابة اما توافقالارادتين فلا يكون عقدا ولا يولد التزاما ثم تاثر القانون الرومانيبمبادئ الدين المسيحي وبالتالي بالقانون الكنسي وبمضمون الاتفاق الذي سمحتبه الكنيسة
5-يجوز للنائب ان يتصرف خارج حدود النيابة التي حددها الاصيل
ج5 -لا :لانالتفويض يقوم في الاصل على اساس الا يتجاوز النائب الحدود المرسومةلنيابته فاذا ما اجاز الاصيل عمل او تصرف النائب بعد النيابة يعتبر هذالتجاوز صحيحا
6-ابرم شخص عقدا وهو معتقد انه في مرض الموت واراد ابطاله بحكم انه خطا في الباعث
ج6 - نعم: هو غلط في الباعث وعليه ان يثبت انه كان يعتقد انه في مرض الموت وانالمشتري كان يعتقد ذلك مثله او كان يعلم او يسهل عليه ذلك كما ان تفاهةالثمن او صوريته مع خطورة المرض قرينة على ذلك
7- لم تاخذ الشريعة الاسلامية بنظرية السبب الباعث
ج7 - لا:لان تاصيل نظرية الباعث ورد في الكثير من القواعد في الفقه الاسلامي التيهي من قبيل الاخذ بالباعث في السبب في العقد مثال ذلك القاعدة : اصل النظرفي مالات الافعال ، قاعدة الذرائع واقسامها ، عند الامام الشاطبي قاعدةالحيل وقاعدة الامور بمقاصدها الخ ...........
8-الكتابة الرسمية ليست وسيلة للاثبات
ج8- لا: لان الكتابة الرسمية لرسمية ليست وسيلة للاثبات وحسب بل هي كذلك ركن مناركان انشاء الشركات " المدنية منها والتجارية " فاذا انعدم ركن الشكليةفي مثل هذه الشركات يكون عقد الشركة باطلا بلانا مطلقا
9-نقل الملكية العقارية يتم يتم بمجرد تحرير العقد اما الموثق فقط
ج9 - لا:لان نقل الملكية العقارية لا يتم بمجرد تحرير عقد امام الموثق بل لابد مناتمام اجراءات التسجيل بادارة الضرائب ثم ايداع هذا العقد المتضمن الملكيةالعقارية بالمحافظة العقارية لاتمام اجراءات الشهر العقاري وعندما تكونوضعية العقار تدخل في منطقة ممسوحة فلا بد من اتمام اجراءات الشهر العينيوذلك باستصدار من لدن ادارة مسح الاراضي الوثائق المطلوبة في وضعية العقارمحل الشهر
10-يصح السكوت للتعبير عن الارادة
ج10 - لا:لان السكوت هو عدم ومن ثم لا وجود للايجاب ولا القبول من مجرد السكوت وهوراي الفقه الاسلامي " لا ينسب لساكت قول " اما التعبير الضمني فهو عملايجابي يستفاد منه ارادة العاقد غير انه في حالات خاصة نصت التشريعاتالمدنية الحالية على ان السكوت دلالة على القبول
11-الغلط وحده كاف لابطال العقد
ج11- لا:لانه قد يكون مجرد الغلط غير كاف لابطال العقد كالغلط في الحساب او فيالقيمة اذا لم يبلغ فيها حدا من الجسامة يدفع الى التعاقد ولكن اذااستعملت وسائل احتيالية لايقاع المتعاقد في غلط في الحساب وفي القيمة كانهناك تدليس يؤدي حتما الى الابطال
12- هل شدد المشرع المدني في عقود التبرع
ج12 - نعم: لان العبرة في المعاوضات انها تدور بين النفع والضرر اما التبرعات فهيضارة ضررا محضا بالنسبة للشخص المتبرع وذلك في الفقه الاسلامي والقوانينالوضعية .
13- في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي العقد هو اتفاق ارادتين لاحداث اثر قانوني.
ج13 - نعم: لان العقد باعتباره اتفاق ارادتين لاحداث اثر قانوني سواء بانشاء التزاماو نقله او تعديله او انهائه وهو ما جاء في مرشد الحيران " الفقه الاسلامي" م262 " العقد عبارة عن ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبولاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه " ويترتب عن ذلك النتائج التالية :
-ان العقد من حيث انه يقوم على الارادة يدخل في عموم التصرف القانوني
-العقد ارادتان متطابقتان لا ارادة منفردة
-تعريف العقد جاء تعبيرا عن النزعة الموضوعية في الفقه الاسلامي والنزعة الذاتية في الفقه اللاتيني المشتق من القانون الروماني
14-نظام الشهر العيني يقوم على اساس الشخص او الاشخاص الذين يتملكون العقار
ج14- لا :لان نظام الشهر الشخصي يقوم على اساس الشخص او الاشخاص الذي يتملك اويتملكون العقار فبالرغم من انه اول نظام عرفه نظام الشهر العقاري وبالرغممما له من مزايا الا ان له عيوب جمة جعلته يفتقر للخصائص التي يتميز بهانظام الشهر العيني الذي ينطلق من وحدة العقار " وضعيته مشتملاته ، اوصافه... الخ " لكي يحدد بعد ذلك بدقة مالك هذا العقار واصدار الدفتر العقاريبموجب ذلك
15-الفسخ هو نتيجة اختلال احد اركان العقد او احد شروط صحته
ج15 - لا:لان فسخ العقد هو الجزاء المترتب على عدم تنفيذ احد المتعاقدين لالتزاماتهالعقدية وبالتالي كان العقد صحيحا . اما انعدام احد الشروط الموضوعية اوالشكلية فالعقد غير صحيح فقد يكون تارة العقد باطلا بطلانا مطلقا لانعداماحد اركان العقد وقد يكون قابلا للابطال عندما يتعلق الامر بنقص فيالاهلية او عيب في الارادة فالفسخ يكون اذا في العقود الصحيحة التبادلية
16-اجاز المشرع المدني ان يكون الشيء محل العقد ممكن الوجود مستقبلا
ج16 - نعم: اشترط المشرع المدني ان يكون المحل موجودا عند ابرام العقد او ممكنالوجود مستقبلا فالعقد صحيح في التقنين المدني اما التعامل في الاشياءالمستقبلية فهو مخالف للشريعة الاسلامية لان بيع المعدوم باطل في الفقهالاسلامي لكن استثنى المشرع الوضعي بعض التصرفات حيث حرم رهن الاشياءالمستقبلية رهنا رسميا او حيازيا طبقا للمادة 886 من ت.م.ج وما يليها
اتمنى ان يفيدكـــــــــــــــــــــم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى